الطعن رقم 139 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-4-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبب - سند اذنى ورد فيه ان القيمة وصلت المدين نقدا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن بان يدفع الى المطعون عليه مبلغ الف جنيه بناء على السند الاذنى المحرر فى 29/9/1945 والمستحق الوفاء فى 10 من مايو سنه 1946 والموقع من الطاعن قد اخطا فى تطبيق القانون من ناحيتين :" الاولى " لانه خالف حكم المادة 94 من القانون المدنى " القديم " التى تشترط لصحة التعهدات ان تكون مبنيه على سبب صحيح جائز قانونا ، وسبب الالتزام لم يذكر فى السند " والاخرى " لانه رفض ما طلبه من احالة الدعوى على التحقيق لاثبات عدم مشروعية السبب مع ان الطاعن عزز طلبه بعدة قرائن ، الامر الذى كان يجب معه اجابته الى ما طلب .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان السند الاذنى الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالزام الطاعن بان يدفع الى المطعون عليه قيمته صريح فى ان لالتزام الطاعن سببا هو " ان القيمة وصلت " على ان مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند اذ التزام المدين قرينه قانونية على توافر السبب المشروع وللمدين نفى هذه القرينه باقامة الدليل العكسى كما هو شانه اذا ادعى ان السبب المدون فى سند الالتزام اريد التستر به على سبب غير مشروع ، ولمحكمة الموضوع فى الحالين مطلق السلطة فى تقدير الادلة التى يتذرع بها المدين ، فاذا ادعى ان سبب السند الذى التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لانه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد ، وطلب احالة الدعوى على التحقيق لاثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الادلة التى استندت اليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . اذ هى غير ملزمة باحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينه على وقائع استيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان السند الإذني الذي بنى عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سبباً. على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع وللمدين نفي هذه القرينة بإقامة الدليل العكسي كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع، ولمحكمة الموضوع في الحالتين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يتذرع بها المدين، فإذا ادعى أن سبب السند الذي التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التي استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت. إذ هي غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها.