⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ استئناف حكم المعارضة فى الامر
⚖️ شروط استصدار الامر
⚖️ تقادم دين الاوراق التجارية
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - بطلان صحيفة الاستئناف
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - تقادم دين الأوراق التجارية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعاوى المستعجلة
⚖️ التوقيع على صحيفة الاستئناف
⚖️ اسباب الطعن - السبب الواقعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل اولها بطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف ذلك ان الاستاذ ......................... المحامى الذى وقع على عريضة الاستئناف لم يقبل حتى الان للمرافعة امام محاكم الاسئتناف على ما هو ثابت من الشهادة المقدمة بمحافظة الطاعن والصادرة من نقابة المحامين وبالتالى تكون صحيفة الاستئناف باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام عملا بالمادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ويترتب على بطلانها بطلان الحكم المطعون فيه الذى فصل فى ذلك الاستئناف . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه دفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تاسيسا على ان الحكم المستانف صدر فى تظلم من امر اداء صادر استنادا الى سند اذنى فيعتبر وفقا للمادة 165 من قانون التجارة صادرا فى دعوى من دعاوى السندات الاذنية التى يوجب القانون نظرها على وجه السرعة وبالتالى تكون من الدعاوى المستعجلة التى جعلت المادة 402/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ميعاد استئنافها خمسة عشر يوما ايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم واذ كان الحكم المستانف قد صدر فى 7/5/1964 ولم تقدم صحيفة استئنافه لقلم المحضرين الا فى 6/7/1964 فان الاستئناف يكون مرفوعا بعد الميعاد . وقد اغفلت محكمة الاستئناف الرد على هذا الدفع وقضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا فاخطات بذلك فى تطبيق القانون كما شاب حكمها القصور فى التسبيب . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه القصور وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك امام محكمة الدرجة الاولى وفى صحيفة التظلم بسقوط الحق فى المطالبة لمضى اكثر من خمس سنوات من تاريخ استحقاق السند فى اول يناير سنة 1955 حتى اول مطالبة بالانذار الرسمى المعلن اليه فى 11/11/1962 وذلك عملا بالمادة 194 من قانون التجارة ولم تر محكمة الدرجة الاولى حاجة للرد على هذا الدفع بعد ان انتهت الى عدم مشروعية سبب الالتزام ومخالفته للنظام العام وقضت بالغاء امر الاداء . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور فى التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت فى الاوراق من وجهين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه ذهب الى انه لابد ان تتوافر ظروف او دلائل فى الدعوى من شانها ان تجعل الادعاء بعدم مشروعية سبب الدين محتملا حتى تجوز احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات عدم مشروعية السبب وان مجرد الادعاء بعدم المشروعية لا يكفى لاحالة الدعوى الى التحقيق فى حين ان فى وقائع النزاع وفيما اورده الطاعن فى مذكراته وقدمه من مستندات ظروف ودلائل كثيرة من شانها ان تجعل الادعاء بعدم مشروعية سبب الالتزام محتملا ومن هذه الدلائل (1) انه لم يكن للمطعون ضدها مال قبل زواجها بالطاعن بل انها كانت تعمل باجر زهيد فى صيدليته (2) انها لم تتحمل اى عبء من اعباء الزواج على ما يستفاد من خطاب والدها الى الطاعن (3) انها لم تطالب بقيمة السند الا بعد ثمانية سنين من تاريخ تحريره وان مطالبتها لم تبدا الا بعد اكتشاف زلتها (4) انها لم تنجب اى طفل بعد مولد الابن المفتدى (5) ان الدكتور .........................شهد امام محكمة اول درجة بانها طلبت منه ان يرشدها عن طريقة للاجهاض فاخبرها بانه يضر بصحتها وانه سمع بعد ذلك ان زوجها الطاعن حرر لها السند حتىلا تجهض نفسها (6) ان الطاعن اشركها هى وابنها الاكبر فى صيدليته بعقد مؤرخ 1/5/1950 ثبت فيه انها دفعت مبلغ 800 ج فى الشركة وان الابن دفع 400 ج ولا يقبل ان تدفع هى مبلغ الـ 800 ج وتقرضه مبلغ 1000 ج خلال بضعة شهور . وحاصل الوجه الثانى انه ورد فى سياق الحكم المطعون فيه ان المحكمة تطمئن الى اقوال الشهود مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تقضى بتاييد الحكم الابتدائى ولكنها على الرغم من ذلك قضت بالغاء ذلك الحكم وهو منها تناقض بين الثابت فى الاوراق والنتيجة التى انتهت اليها بحكمها المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف يقوم على عنصر واقعى هو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على صحيفة الإستئناف مقررا أو غير مقرر أمام محكمة الإستئناف عند توقيعه عليها ، و من ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادة 402 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن ميعاد الإستئناف ستون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و فى المواد المستعجلة يكون الميعاد خمسة عشر يوما أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ، و ظاهر من هذا النص و مما ورد فى المذكرة الإيضاحية بشأنه أن المشرع وحد ميعاد الطعن بالإستئناف فجعله ستين يوما سواء أكان الحكم صادرا من محكمة إبتدائية أم جزئية ، و خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة ، و لم يعد تمت ميعاد منقوص فى مواد الأوراق التجارية و لا فى المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة لأن هذه التفرقة لم يعد لها محل و لا تتناسب الفائدة المرجوة منها مع الخلافات التى تثيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى معارضة فى أمر أداء صادر إستنادا إلى سند إذنى ، فإنها بهذه المثابة لا تعتبر من الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات و بالتالى يكون ميعاد إستئنافها ستين يوما .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسي المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، ويشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين. وتمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين ومن ثم فإنه لا يجوز له بعد إبداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن في المطالبة بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.