الطعن رقم 196 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-4-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
⚖️ سقوط الحق فى التمسك بحكم تعيين الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن فى السببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فيه وقصور اسبابه وفى بيان ذلك يقول انه لم يحضر جلسة 24 نوفمبر 1964 التى اصدرت فيها محكمة الاستئناف حكمها القاضى بندب مدير قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاة والذى الزمه بدفع امانة الخبير ولم يعلن بمنطوق هذا الحكم على الرغم من النص فيه على وجوب اعلانه به مما ادى الى عدم علمه به وبالتالى الى عدم قيامه بدفع امانة الخبير وتخلفه عن حضور جلسة 16/1/1965 التى كانت قد حددتها المحكمة فى هذا المنطوق ونظرت فيها الدعوى وحجزتها للحكم بحالتها لجلسة 19/1/1965 حيث اصدرت حكمها المطعون فيه واذ كان القانون يوجب اعلانه بحكم 24 نوفمبر 1964 الذى قضى بتعيين الخبير ما دام لم يحضر النطق به. وقد الزم هذا الحكم فعلا قلم الكتاب باعلانه به . كان قد ترتب على عدم اعلانه به ان قضت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بسقوط حقه فى التمسك بحكم 24 نوفمبر 1964 وبرفض ادعائه بتزوير الايصالات المقدمة من المطعون ضده اعتمادا على المضاهاة التى اجرتها المحكمة بنفسها مع انها حين اصدرت حكمها بندب مدير قسم ابحاث التزييف وزالتزوير لم تستطع ان تتبين بالعين المجردة صحة او تزوير الامضاءات المنسوبة للطاعن على الايصالات المدعى بتزويرها ولهذا ندبت مدير القسم المذكور لاجراء المضاهاة فان البطلان ااناشىء عن عدم اعلانه بذلك الحكم يكون قد اثر فى الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم باطلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه