⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محل الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك لدى محكمة الموضوع بانه وقع على مشروع الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الاولى والمطعون ضده الثانى بصفته شاهدا ثم وضعت كلمة " ضامن " تحت توقيعه وانه على فرض ان هذه الكلمة قد اقترنت بتوقيعه فانها لا تفيد ضمانه لاحد الطرفين لخلو العقد من تعيين الشخص المضمون ومن تحديد موضوع الضمان ونطاقه وقد قضى الحكم المطعون فيه بالزامه باداء المبلغ المحكوم به تاسيسا على انه وقع على العقد بصفته ضامنا لطرفيه وقال انه ليس هناك ما يحول دون ان يكون الضمان مزدوجا شاملا الالتزامات التى يرتبها العقد برمتها سواء فى ذمة البائع او المشترى ويرى الطاعن ان هذا الذى قرره الحكم خطا ومخالفة للقانون من الوجوه الاتية (الاول) ان المادة 133/1 من القانون المدنى تقضى ببطلان العقد اذ لم يكن محل التزام معينا بذاته او بنوعه ومقداره ومن ثم يكون التزام الطاعن بالضمان على فرض قيامه قد وقع باطلا لعدم تعيين محله اذ خلا العقد من تعيين شخص المضمون ونوع الالتزام المضمون ونطاق الضمان ولا مصلحة للطاعن فى ان يكفل طرفى العقد كليهما مع اختلاف طببيعة التزاماتهما وتباين اثارها (الوجه الثانى) ان الحكم توسع فى تفسير عقد الكفالة توسعا جره الى اعتبار الطاعن ضامنا لطرفى العقد جميعا ولكافة الالتزامات الناشئة عنه وبنى هذا التفسير على مجرد افتراض مع ان الكفالة لا تفترض ويجب تفسيرها تفسيرا ضيقا واى شك فيها يفسر لمصلحة الكفيل . (الوجه الثالث) انه لما كان المطعون ضده الثانى (المشترى ) عند تحرير الاتفاق مدجينا بمبلغ مائة جنيه باقى العربون المتفق عليه فانه بفرض تفسير كلمة ضامن الواردة تحت توقيع الطاعن بانها تفيد التزامه بكفالة المشترى فان هذه الكفالة تكون قاصر على باقى العربون الى جميع الالتزامات المترتبة فى ذمة المشترى وفى ذمة البائع كما نقلها من وقت تحرير الاتفاق الى غير وقت محدد ونقلها من شخص الى شخص مخالفا بذلك احكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكفالة يمكن أن ترد على أي التزام متى كان صحيحا وأيا كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات، وليس في أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد في ذمة عاقديه كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفي له بالتزام المتعاقد الآخر في حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به، وفي هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للآخر بالالتزامات المترتبة له في ذمته بمقتضى العقد الأصلي المبرم بينهما.