الطعن رقم 191 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-4-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان ذلك الحكم اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما قاله من ان الدعوى رفعت الى المحكمة الابتدائية المختصة (دائرة الايجارات) وفقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له بطلب تخفيض اجرة الشقة محل النزاع على اساس التخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 55 لسنة 1958 وقد قضت المحكمة بانطباق القانون الاخير على واقعة الدعوى واحتسبت اجرة الشقة وفقا لاحكامه فيكون حكمها سواء اخطا او اصاب غير قابل للطعن فيه باى طريق . وهذا الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام المحكمة الابتدائية بما تضمنه البند العشرون من عقد الايجار من اقرار الطرفين بسبق تخفيض اجرة الشقة بنسبة 15% طبقا للقانون رقم 199 لسنة 1952 الذى يسرى عليها للبدء فى انشائها قبل 18/9/1952 واذ كان الفصل في مدى حجية هذا الاقرار والقوة الملزمة لاتفاق الطرفين لا يعتبر فصلا فى مسالة ناشئة عن تطبيق التشريع الاستثنائى وانما هو فصل فى منازعة تندرج فى عداد المنازعات المدنية الاخرى التى نصت المادة 15/5 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على ان تظل خاضعة للقواعد القانونية العامة وكان الطاعن قد بنى استئنافه على ان الحكم الابتدائى قابل للاستئناف لفصله فى هذه المسائل التى يحكمها القانون المدنى فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى اطلاق عدم قابلية حكم دائرة الايجارات للطعن فيه باى طريق حتى بالنسبة للامور التى تمسك بها الطاعن فى دفاعه والتى لا يحكمها التشريع الاستثنائى فانه بذلك يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه كما ن اغفاله الرد على الدفاع المشار اليه واكتفاء بالقول بان ذلك الدفاع لصيق بالدعوى وان ما يسرى على اصل الدعوى يسرى عليه يعتبر قصورا يعيبه ويوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم صادرا من محكمة إستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفته القانون يكون جائزا عملا بالمادة الأولى من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، ذلك أن محل تطبيق نص المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 الذى لا يجيز الطعن بالنقض أن يكون الطعن واردا على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 سنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه ، فإذا كانت دائرة الإيجارات قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 سنة 1958 المعدل لذلك القانون فإن حكمها يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه و بالتالى غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون المؤجر قد دافع فى الدعوى بأن المستأجر أقر فى عقد الأيجار المبرم بينهما بأن الشقة قد جرى تخفيضها بنسبة 15% من إيجار المثل لها تنفيذا للقانون رقم 199 سنة 1952 و بأن تكون المحكمة الإبتدائية قد رفضت الإعتداد بذلك ، إذ أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها المؤجر لتدعيم وجهة نظره فى إنطباق القانون رقم 199 سنة 1952 على العين المؤجرة و عدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 55 سنة 1958 ، و من ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل و إطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية و لا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلا فى منازعة مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و يقبل الطعن وفقا للقواعد العامة ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة .