الطعن رقم 185 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-3-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ اثار عقد البيع - فسخ البيع وانفساخه
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان المرحوم .........................مورث المطعون ضدهما الاول والثانى باع لمورثتهم المرحومة......................... بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 19/5/1952 اطيانا زراعية مساحتها 6 ف و6 ط مقابل ثمن قدره 2812 ج و 500 م قبضه البائع منها وكان قد وقع العقد نيابة عنها وكيلها المرحوم الدكتور.........................ولما كان المرحوم الياس عوض قد باع للطاعنين اطيانا اخرى فقد شمل العقد المؤرخ 8 سبتمبر 1952 جميع الاطيان المبيعة ومساحتها 125 ف و 21 ط و 15 س وقد قدمت طلبات تحديد المساحة عن 119 ف و 15 ط و 15 س بتاريخ 17/3/1952 اما الباقى وقدره 6 ف و 6 ط وهو ما اشترته المرحومة ......................... فلم يقدم عنه طلب التحديد الا بتاريخ 17/8/1952 ولما حرر مشروع العقد النهائى وقع عليه وكيل البائع بتاريخ 24 سبتمبر 1952 ووقعت عليه المشتريه بتاريخ 2/10/1952 غير ان الشهر العقارى رفض اجراء التسجيل بمقولة ان العقد غير ثابت التاريخ قبل 23 يوليه 1952 ولما تولى الاصلاح الزراعى على الاطيان المبيعة جميعها اعترض الطاعنون بالنسبة للمساحة التى اشترتها مورثتهم اسكندره يعقوب لدى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالاعتراض رقم 130 سنة 1956 كما اعترض المطعون ضدهما الاول والثانى بالنسبة لباقى المساحة وقدرها 119 ف و 15 ط و 15 س بالاعتراض الثانى وترتب على ذلك ان سجل العقد بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1960 بالنسبة لمساحة 119 ف و 15 ط و 15 س ورفض الشهر العقارى تسجيل مساحة 6 ف و 6 ط التى اشترتها المرحومة .........................لحصول الاستيلاء عليها بعد رفض الاعتراض المقدم بشأنها ويقول الطاعنون انهم كانوا قد انذروا المطعون ضدهما الاول والثانى بتاريخ 12 سبتمبر 1957 بان يرد اليهم ما دفعته مورثتهم الى مورثها من الثمن وفوائده ولكن محاميهما رد عليهم بتاريخ 20 نوفمبر 1957 زاعما ان البيع قد صدر للمرحوم هنرى بشاره وان السيدة ......................... توفيت قبل ان تقبل تنازل الدكتور......................... لها عن العقد وان هذا الاخير قد توفى وهو مدين للبائع بمبلغ 1341 ج و 246 م وانه باجراء المقاصة بين هذا الدين وبين ثمن الاطيان يكون الباقى وقدره 1471 ج و 254 م فى ذمتهما لورثة الدكتور .........................
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينفسخ عقد البيع حتما ومن تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى، ويترتب على إنفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيلتزم البائع برد الثمن إذ المدين بالإلتزام الذي استحال تنفيذه هو الذي يتحمل تبعة هذه الإستحالة عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. وإذ كان الثابت أن التزام البائع بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشترى قد أصبح مستحيلا بسبب الإستيلاء عليه لدى البائع تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، فإن مقتضى هذه الإستحالة أن ينفسخ العقد وأن يلزم البائع وورثته من بعده برد الثمن بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني إذ الغرم يقع على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء إلتزامه.