⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية احكام المحاكم الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - حجية الحكم
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المجلس الملى
⚖️ الاختصاص الولائى - المحاكم الشرعية
⚖️ حجية الحكم الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام حكم النفقة الصادر ضده لصالح المطعون ضدها الاولى من المحكمة الشرعية لصدوره من محكمة لا ولاية لها فى اصداره لاتحادهما فى الطائفة والملة اذ انهما ينتميان الى طائفة الروم الكاثوليك على ما هو ثابت من المستندات المقدمة منه وان المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بمنازعات الاحوال الشخصية التى تقوم بين ابناء الطائفة المذكورة وقد رفضت محكم الدرجة الاولى هذا الدفاع تاسيسا على انهما مختلفان فىالطائفة والملة اما الحكم المطعون فيه فقد سلم باتحادهما فى الطائفة والملة ولكنه رفض الاخذ بدفاعه تاسيسا على ما قاله من ان للمحاكم الشرعية ولاية الفصل فى منازعات الاحوال الشخصية الخاصة بطائفة الروم الكاثوليك لانه ليس لها مجالس ملية معتمدة وان حكم النفقة الاستئنافى اقام قضاءه باختصاص المحاكم الشرعية بنظر الدعوى على هذا الاساس وان الطاعن لم يطعن فيه بالطرق القانونية فسقط حقه فى الطعن فيه وصارت له حجية امام القضاء المدنى وهذا من الحكم المطعون فيه خطا فى تطبيق القانون لان لطائفة الروم الكاثوليك مجالس ملية معتمدة بمقتضى القانون رقم 8 سنة 1915 ولانه لا سبيل للطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية الشرعية وما دام هذا الحكم قد صدر من محكمة لاولاية لها فى اصداره فانه يكون معدوما ولا يجوز اى حجية امام المحاكم المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى - فى عهد السيادة العثمانية على مصر - بولاية القضاء فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة . و قد نص القانون رقم 8 لسنة 1915 فى مادته الأولى على إستمرار السلطات القضائية الإستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر بالتمتع بما كان لها من الحقوق عند زوال السيادة العثمانية و أن يكون لهذه السلطات القضائية و الهيئات التى بواسطتها تمارس تلك السلطات أعمالها بصفة مؤقتة - جميع الإختصاصات و الحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية . و من ثم فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح معتمدا و يستمد ولاية القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة من القانون رقم 8 لسنة 1915 ، حالة أن المحاكم الشرعية إنما تختص بالفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا إختلف الطرفات مذهبا ، أما إذا إتحدا فى المذهب فى تكون لها ولاية الفصل فى هذه المنازعات و إنما يختص بها المجلس الملى لهذه الطائفة و هو أختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - إذا إحتج لديها بحكم شرعى نهائى - أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية .