⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - حجية الحكم
⚖️ التعسف فى استعمال الحق
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعسف فى استعمال الحق
⚖️ ولاية على المال - ولاية على المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا و سليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الاولين منها وبالوجه الاول من السبب الثالث مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاحوال الشخصية قضت فى الدعوى 231 سنة 1960 احوال شخصية بنى سويف برفض طلب الحجز على اساس انه كيدى تقدمت به صاحبته (المطعون ضدها الاولى) بدافع الحقد لانه لا يستساع ان يكون المطلوب الحجز عليه مريضا بعينيه وبلغ السبعين عاما وينشىء علاقات بالنساء وينفق عليهن امواله وان تصرفه فى هذه الاموال لم يكن سفها وانما املته ظروفه الصحية ومرض ابنته التى اقر الجميع ابوته لها من زواج شرعى وانه رغم ان هذا القضاء اصبح نهائيا وحائزا قوة الشىء المحكوم فيه بما يمتنع معه الجدل فيه وان الحكم المطعون فيه قد سلم بذلك فى اسبابه الا ان الحكم عاد وتناقض مع نفسه اذ وصف الطاعن بانه صورة صارخة لسوء التصرف والتبذير وانه يبدو انسانا بالغ للاستهتار غير حريص على ماله ولا على ذات نفسه واخذ عليه انه لم يقدم اية واقعة تدل على انه كان رجلا يعيش فى اسرة ويحيا حياة شريفة تتفق مع ما يقتضيه العقل والشرع وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه انتهى به الى القضاء بالغاء حكم محكمة اول درجة وبرفض دعوى التعويض المرفوعة منه يتضمن التصدى لموضوع دعوى الحجز ومناقشة اسباب الحكم الصادر فيها ومخالفة ما انتهى اليه ذلك الحكم الحائز لقوة الامر المقضى وقد جرته هذه المخالفة الى فهم خاطىء لواقع دعوى التعويض المطروحة فخرج عن نطاقها واخطا فى تطبيق القانون عليها وجاء قضاؤه فيها مخالفا لقضاء سابق صدر بين الخصوم انفسهم وحائزا لقوة الشىء المحكوم فيه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك انه اعتمد فى قضائه على اوقعة لا سند لها فى الاوراق اذ قرر فى اسبابه – ودون ان تكون قضية الحجز تحت نظره – ان نيابة الاحوال الشخصية طلبت تعيين المطعون ضدها الاولى مديرة مؤقتة لادارة اموال الطاعن ولكن هذا الاخير اطال امد التقاضى فى هذا الطلب حتى تمكن المشترى للقدر الباقى من اطيان الطاعن من الحصول على حكم بصحة التعاقد عن عقد البيع وتوصى الطاعن بذلك الى القضاء برفض هذا الطلب المؤقت بعد ان اصبح ولا مال له ولم يعد هناك حاجة لتعيين المطعون ضدها الاولى او غيرها مديرا لامواله التى تجرد منها هذا فى حين ان طلب تعيين المدير المؤقت لم ينظر الا فى جلسة واحدة وتقرر رفضه لانتفاء اسباب الحجز دون الاسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يلزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل فى طلب حجر للسفه هو التحقق من قيام حالة السفه التى تعترى الإنسان فتحمله على تبذير ماله و إتلافه على خلاف مقتضى العقل و الشرع ، و إذ كانت كيدية طلب الحجر و عدم كيديته لا أثر لها فى قيام هذه الحالة ، فإن بحث المحكمة لهذه الكيدية يكون بحثا غير لأزم لقضائها و بالتالى يكون زائدا على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم و غير متصل بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة . و من ثم فإنها لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم و ما يكون متصلا بهذا المنطوق من الأسباب إتصالا وثيقا و حتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة فلا يكون من إستعمله مسئولا عما ينشأ عن إستعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له وإستعمله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير.