⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-15 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض فى مواد التهريب الجمركى
⚖️ التعويضات فى مواد التهريب الجمركى
⚖️ التهريب الجمركى - مصادرة المضبوطات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اعمل القواعد المقررة فى قانون العقوبات بشان المصادرة المنصوص عليها بالمادة 33 من اللائحة الجمركية بينما اللجان الجمركية لجان ادارية ترفع المعارضة فى قراراتها امام المحاكم المدنية وتستهدف بالغرامة والمصادرة التى تقضى بها تعويض الخزانة عن الضرر الناشىء من اعمال التهريب الجمركى ولا يشترط حتى تحكم بالمصادرة الجمركية ان تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلا قياسا على ما هو مقرر فى قانون العقوبات بالنسبة للمصادرة الجنائية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى مصلحة الجمارك بطلب قيمة الجمال المصادرة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة لا يعتبر عقوبة جنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هى من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة طبقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 مارس سنة 1909 فى مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلا قياسا على ما هو مقرر فى قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلا و حصلت من جريمة و إنما يجوز لمصلحة الجمارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التى تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها على المهرب .