⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-12-16 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - بطلان الطعن
⚖️ الطعن امام النقض
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ، و أن هذا الإجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر ما طرأ على هذه المادة من تعديل بمقتضى القانون 106 لسنة 1962 و النص فيها على أن يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم و يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض ، ذلك أن هذا التعديل - على ما أفصحت عنه المذكرة الأيضاحية للقانون المذكور - إنما أريد به " إلغاء ما كانت تشترطه من ضرورة حصول المحامى المقرر على توكيل سابق على التقرير " وعلته " أن المحامى قد يضطر فى كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامى من إبراز التوكيل فيما بعد " و لم يجاوز به المشرع هذا النطاق ، و لأن ما ورد بهذا التعديل من أن تقرير الطعن " يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض " يدل بمفهومه و يقتضى هو الآخر المغايرة بين الطاعن و المحامى الحاصل منه التقرير بالطعن . فإذا كان التقرير بالطعن بالنقض لم يحصل من محام موكل عن الطاعن فإن مقتضى ذلك هو بطلان الطعن ، و لا عبرة بكون المحامى الذى قرر بالطعن مقبولا أمام محكمة النقض أو أنه لم يقرر بالطعن شخصيا و إنما بوصفه حارسا و مصفيا لوقف أهلى إنتهى بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952 ذلك أن تحقق المغايرة فى الطعن بالنقض تستوجب ألا يتولى الخصوم بأنفسهم التقرير بالطعن ، و إنما يجب عليهم أن ينيبوا عنهم فى هذا الخصوص من يختارونه من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .