الطعن رقم 171 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-6-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام - تدخل النيابة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تدخل النيابة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة العامة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان المحكمة فصلت فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية هى ثبوت نسب المطعون ضده للمرحومة ......................... والتى اوجبت المادة 99 من قانون المرافعات حضور النيابة فيها واذ اقتصر ما قامت به النيابة امام محكمة الاستئناف على تقديم مذكرة برايها فى الدعوى دون ان يحضر ممثلها جلسات المحكمة فان ذلك مما ترتب عليه بطلان الحكم ويعيبه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 99 من قانون المرافعات السابق على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية و إلا كان الحكم باطلا و المقصود بالتدخل على ما يبين من مفهوم المخالفة للمادة 101 من ذلك القانون و التى تقضى بأنه فى غير الأحوال المبينة فى المادة 99 المتقدمة الذكر و المادة 100 التى تليها " لا يتعين حضور النيابة فى الجلسات المدنية " هو حضور ممثل للنيابة العامة جلسات المحكمة فى الحالات الوارد ذكرها فى المادتين المشار إليهما و ذلك حتى يتحقق ما قصده المشرع من أن تؤدى النيابة وظيفتها بإعتبارها نائبة عن المجتمع فى هذا النوع من القضايا ، و القول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم فى هذه القضايا بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها فى هذا الخصوص . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة إكتفت بإرسال مذكرة برأيها فى دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية إلى محكمة الإستئناف و لم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا عملا بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 99 سالفة الذكر .