الطعن رقم 162 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-12-16
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
خلف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ بعض انواع البيوع - تمثيل البائع للمشترى
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اثبات الحيازة
⚖️ الخلافة بالنسبة للاحكام
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وابراهيم علام وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها تملكت العين موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1927 حتى 1944 وهو بدء النزاع بينها وبين المطعون عليه الاول وقدمت المستندات والادلة على صحة دفاعها غير ان الحكم المطعون فيه رفض الاخذ بهذا السبب من اسباب كسب الملكية استنادا الى ان التقادم قطع بالحكم الصادر فى الدعوى المختلطة التى اقامتها تركة اسكندر ادامس ضد جورج كازوزو البائع للطاعنة والذى يقضى بتثبيت ملكية التركة الى قطع من الارض من بينها القطعة موضوع النزاع وان هذا الحكم حجة على الطاعنة باعتبارها خلفا خاصا لجورج كازوزو لان عقدها سجل بعد تسجيل صحيفة الدعوى المختلطة كما استند الحكم الى ان التقادم قطع بالنسبة للقطعة محل النزاع بمحضر التسليم المؤرخ 11/11/1933 الذى حرر تنفيذا للحكم المختلط . هذا فى حين ان كسب الملكية بالتقادم الطويل سبب مستقل عن اسباب التملك الاخرى ومنها العقد وان التسليم المشار اليه صورى اذ اثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ان الطاعنة استمرت تضع اليد على العين موضوع النزاع خلال المدة من سنة 1927 حتى سنة 1944 واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالتقادم الطويل كسبب للتملك ولم يبحث حقيقة محضر التسليم المؤرخ 11/11/1933 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له ، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلا فيها بشخصه و ترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع و لو تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع و لو تم فلا ينقطع هذا التقادم المكسب بالحكم الصادر فى تلك الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .