الطعن رقم 156 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-4-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرفات المعتوه
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف المعتوه
⚖️ بطلان التصرفات - تقادم دعوى البطلان
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - تقادم دعوى بطلان العقد
⚖️ انحلال العقد - بطلان العقد
⚖️ بطلان العقد - تقادم دعوى البطلان
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ اسباب الطعن - السبب الواقعى
⚖️ الوكالة الظاهرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعنان فى السبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من ثلاثة وجوه ويقولان فى بيان الوجه الثانى منها ان الحكم استخلص حالة العته لدى مورثة المطعون ضده الاول من قضية الحجر رقم 12 ب / 47 بندر دمنهور الحسبية ومن اوراق القضية رقم 722 / 49مدنى كلى دمنهور مع ان الثابت بالقضية الاولى ان طلب الحجر على الورثة المذكورة لم يقدم الا بعد سنة من ذلك التوكيل وان الثابت من اقوال الشهود فى القضية الثانية - والتى كان ورثة المورثة السالفة الذكر قد اقاموها بطلب عقد بيع لصدوره منها وهى حالة العتة ان هذه المورثة كانت سليمة الادراك وما دامت حالة العتة غير مستقرة ولا يساندها دليل من الاوراق فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنين يقولان فى بيان الوجه الاول ان الحكم قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الاول فى ابطال عقد البيع موضوع النزاع تاسيسا على ان دعوى ابطال التصرف تتقادم بمضى خمس عشرة سنة هذا فى حين ان مبنى طلب بطلان العقد هو قيام عارض من عوارض االهلية بما يكون معه البطلان نسبيا يسقط الحق فى التمسك به بمضى ثلاث سنوات من زوال هذا العارض مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقولان فى بيان ذلك انهما تمسكا بان المطعون ضده الاول لا يملك طلب بطلان عقد البيع موضوع النزاع على اعتبار انه دائن للبائعة بموجب الحكم الصادر له عليها فى الدعوى رقم 411 / 51 مدنى كلى دمنهور لانه فضلا عن ان الدين الذى صدر بموجبه ذلك الحكم وهو دين وهمى فان صدور الحكم بمديونية هذه البائعة كان تاليا لصدور الحكم بالحجز عليها كما تمسكا بان المطعون ضده الاول لا يملك طلب ابطال العقد المذكور باعتبار انه وارث للبائعة لانه لم يقدم ما يدل على انها كانت فى حالة عته . واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع ولم يفصح عن سبب لرفض طلب الطاعنتين احالة الدعوى الى التحقيق ليسبتا صحة عقد البيع موضوع النزاع لصدوره لهما بناء علىالتوكيل اصدرته البائعة للمرحوم عزيز يوسف نوار وهى فى حالة ادراك تام فانه يكون معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون المدني القديم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفى في ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت هذا التصرف على أساس أن قيام هذه الحالة يعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من ثبوتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت دعوى البطلان عن عقد باطل أبرم فى ظل القانون المدني القديم لا أثر للتقادم فيها مهما طال الزمن، إلا أنه إذا لحقها القانون المدني الجديد فإنها تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت سريانه طبقا للمادة 141 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان تحقيق قيام الوكالة الظاهرة هو مما يخالطه واقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .