الطعن رقم 155 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-4-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مرض الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ التصرف فى مرض الموت أو ما فى حكمه
⚖️ التصرف فى مرض الموت
⚖️ الطعن فى تصرفات المورث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين احمد فتح الله وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين حاصل اولهما الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه وقد اثبت فى صدد بيانه للوقائع ان الثمن لم يدفع وان تصرف مورث طرفى النزاع فى العين موضوع الدعوى لزوجته وبناته كان بمناسبة سفره للاقطار الحجازية وخشية وفاته هناك وقدمت بها فانه بانزال حكم القانون على هذه الوقائع يكون التصرف قد صدر من المورث وهو فى حالة نفسية تاخذ حكم مرض الموت فيعتبر تصرفه وصية واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتبر التصرف وصية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب من وجوه ثلاثة اولها ان الحكم نفى واقعة اضافة تصرف المورث الى ما بعد الموت بقوله " وقد تنفذ التصرف حال حياته " وهى عبارة مرسلة غير مستنده الى الدليل وكان يتعين على الحكم ان يحقق وضع يد مورث المطعون عليهن على ارض النزاع . وحاصل الوجهين الثانى والثالث ان محكمة اول درجة استندت فى التدليل على ان التصرف كان مضافا الى ما بعد وفاة المورث الى ان هذا الاخير باع كل تركته وقسمها . فحص زوجته الثمن وهو نصيبها طبقا للفريضة الشرعية غير ان الحكم المطعون فيه اكتفى فى الرد على ذلك بان للبائع ان يقسم المبيع بالنسبة التى يراها وهو مالا يصلح ردا على اسباب الحكم الابتدائى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما إذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الإطمئنان إليها والرجاء منها و الأمل فيها، وإذا إستخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا وهو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت ورتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.