⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: وارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ اثار عقد البيع - بطلان البيع - صورية عقد البيع
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ الطعن فى تصرفات المورث
⚖️ الطعن فى تصرفات المورث
⚖️ قرينة المادة 917 مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون عليه تاسيسا على ان شهود العقد شهدوا فى التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة بان البائعة اقرت امامهم بقبض الثمن كما استند الحكم الى ما قرره شاهدا المطعون عليه من ان البائعة اخبرتهما بصفتهما مستاجرين للاطيان المبيعه بانها تصرفت فيها بالبيع الى المطعون عليه هذا فى حين ان شهود العقد لم يشهدوا واقعة دفع الثمن وقد جاءت اقوالهم فى التحقيق تقريرا لما اثبت فى العقد من ان الثمن قد دفع اما اقرار البائعة امامهم بقبض الثمن فلا يدل على ان ثمنا قد دفع فعلا وانما قصدت به البائعة – وبما ذكرته لمستاجرى الاطيان من بيعها للمطعون عليه – اخفاء حقيقة هذا التصرف الصورى حتى يقوم له كيانه كعقد بيع واذ لا يستفاد من اقوال هؤلاء الشهود جدية العقد فان الحكم يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال . وحيث ان السبب الاول يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعنان انهما تمسكا فى دفاعهما امام محكمة الاستئناف بابطال عقد البيع الصادر من مورثتهما الى المطعون عليه لانها ابرمته تحت تاثير تسلطه على ارادتها وهى زوجة خاله ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الجوهرى . هذا الى ان محكمة الاستئناف قضت بصحة ونفاذ العقد على خلاف ما حكمت به محكمة اول درجة التى اعتبرت العقد وصية وذلك دون ان ترد على ما استندت اليه تلك المحكمة تدليلا على رايها من ان المطعون عليه وافق فى محضر ضبط الواقعة فى شكويين اداريتين على ان يتنازل للطاعن الاول عن 8 ط من الاطيان موضوع العقد لان هذا الاخير طالبه باعتبارها مملوكة لزوجته المتوفاة وهو ما لا يقدم عليه المطعون عليه لو ان عقده كان صحيحا . وحيث ان مبنى السبب الثالث اقامة الحكم المطعون فيه على وقائع لا سند لها من الاوراق ويقول الطاعنان فى بيان ذلك ان الحكم استبعد القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بالنسبة للتصرف الصادر الى المطعون عليه استنادا الى ان هذا التصرف لم يصدر لوارث والى ان البائعة لم تحتفظ بحيازة الاطيان المبيعة فلا يعتبر تصرفها وصية فى حين انه لم يرد بدفاع احد من الخصوم امام محكمة الموضوع ان المطعون عليه غير وارث للبائعة هذا الى ان الشهود وان قرروا فى التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان المطعون عليه كان يضع يده على الاطيان المبيعة قبل الشراء نيابة عن البائعة واستمر يضع يده بصفته مالكا بل يستفاد منها ان وضع يده كان غامضا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الإستغلال مما يعيب الإرادة، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير، ويكون النعي عليه من أجل ذلك بالقصور في التسبيب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني لا تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.