⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ فسخ العقد - طلب الفسخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالاسباب الاربعة الاولى على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه فى الدعوى رقم 50/63 مدنى كلى دمياط الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه فى الدعوى المشار اليها برفض فسخ عقد البيع المؤرخ 26 فبارير سنة 1963 على ما قرره من ان الطاعن امتنع عن تسليم القسط الاول من ثمن المبيع الذى عرضه عليه المطعون ضده فى البرقية المؤرخة 25 فبراير سنة 1963 وبالانذار الذى وجهه اليه فى 20 مارس 1963 فى مقابل تنفيذ التزامه المنصوص عليه فى العقد بتحويل عقود ايجار الارض موضوع البيع له وبتقديم طلب لشهر العقد وان للمطعون ضده بذلك الحق فى حبس ثمن المبيع والتمسك بطلب فسخ العقد هذا فى حين ان الثابت من عقد البيع ان الطاعن لم يلتزم بتحويل عقود ايجار الارض المبيعة للمطعون ضده وبان يقدم طلبا لشهر ذلك العقد فى موعد معين انه بذلك لم تقم رابطة بين هذين الالتزامين وبين التزام المطعون ضده بسداد الباقى من ثمن البيع والذى يقضى العقد بالوفاء به بدون قيد ولا شرط وهو مالا يقوم معه المطعون ضده حق فى الدفع بعدم تنفيذ التزامه لان مجال هذا الدفع هو فيما نقابل من التزامات طرفى العقد وانه يلتزم لاعتبار الطاعن متخلفا عن تنفيذ التزاميه السالفى الذكر ان ينذره المطعون ضده بوجوب هذا التنفيذ قبل ان يتاخر هو فى تنفيذه التزامه بسداد القسط الاول من الثمن وقبل ان يقوم للطاعن الحق فى طلب فسخ العقد بالانذار الذى وجهه اليه فى 5 مارس 1963 ولا عبرة بالبرقية التى ارسلتا اليه المطعون ضده فى 25 فبراير 1963 وبالانذار الذى وجهه اليه فى 20مارس 1963 يعرض عليه فيهما القسط الاول من الثمن لان البرقية ليست قانونية للتنبيه والعرض فضلا عن انها جاءت متاخرة عن الموعد المحدد لسداد ذلك القسط المشار اليه فقط مع ان القسط الثانى كان قد حل اجل الوفاء به فضلا عن انه لا حق للمطعون ضده فى حبس الثمن بعد ان تنازل عن هذا الحق بعرض بعض هذا الثمن اثناء سير الدعوى . واذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بفسخ العقد المشار اليه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه فى الدعوى رقم 36/63 مدنى كلى دمياط بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21 فبارير 1963 الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه ان العقد المؤرخ 21 فبراير 1963 والذى باع الطاعن بموجبه للمطعون ضده ارضا زراعية مساحتها تسعة افدنة والذى طلب هذا الاخير الحكم بصحته ونفاذه هو عقد محرر عن ارض غير مملوكة للطاعن لانه اشتراها من اخرين ضمن مساحة اكبر بمقتضى عقد عرفى تاريخه 4 يونيه 1961 مما كان يتعين معه اختصام البائعين للطاعن ليصدر الحكم بصحة العقدين اذ لا يستطيع الطاعن ان ينتقل ملكية هذه الارض للمطعون ضده الا بعد ان تنتقل ملكيتها اليه غير ان الحكم المطعون فيه قضى - رغم عدم تسجيل عقد البائعين للطاعن - بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21 فبراير 1963 والمشار اليه وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى بالحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين و أن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى غير السبب الأجنبى و إنما يشترط أيضا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بإلتزامه الذى نشأ عن العقد و المتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره ، فإذا كان قد أخل هو بإلتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من الإلتزام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقصود بدعوى صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنا ، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل و أن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، فإن طلب المشترى الأخير صحة و نفاذ عقده يكون غير مقبول .