⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بطلان تصرفات المفلس خلال فترة الريبة
⚖️ بطلان التصرفات - تصرفات المفلس فى فترة الريبة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين احمد فتح الله وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى وبالوجه الثانى من السبب الثالث القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه دفع بجدية المزاد الذى اشترى به منقولات " السرجة " وبعدم تواطئه مع المفلس وذلك تاسيسا على انه اشتراها من مزاد جبرى علنى لم يتم بناء على دين نفقة زوجة المفلس وحده وانما استيفاء لديون اخرى مستحقة لدائنين اخرين للمفلس استصدروا بها احكاما ضده وعلى ان المزاد قد تم بحضور ممثل مصلحة الضرائب وبعض الدائنين وانه استاجر العين الكائن بها السرجة من مالكها بعد ان رسا مزاد منقولاتها عليه وانه قام بتشغيل السرجة شركة بينه وبين افراد اسرته بمعرفة ابن المفلس لخبرته غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع كما التفت عن الاسباب التى ساقها حكم محكمة اول درجة وقضى بالغائه دون ان يرد عليها مما يعيبه بالقصور . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم نسب اليه التناقض فى دفاعه اذ اقر فى مذكرته الختامية المودعة فى الاستئناف انه عرف كيف يستثمر امواله فى العقارات خلافا لما زعمه فى دفاعه امام محكمة اول درجة من انه وجد فى السرجة ضالته فى الاستثمار مع ان الثابت فى مذكرته فى درجتى التقاضى انه ابدى دفاعا متماثلا فى هذا الخصوص وهو مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله من خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات - الصادر من المفلس - وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم محكمة الإسئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أو تفنيد ذلك الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .