⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-11 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام - التوقيع على مسودة الحكم
⚖️ اصدار الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان منطوق الحكم حرر على ورقة مستقلة عن اسبابه ولم يوقع على مسودة اسباب الحكم من الهيئة التى اصدرته سوى احد اعضائها . واذ يصدر الحكم نتيجة للمداولة فى اسبابه قبل النطق به ولا يدل على حصول هذه المداولة سوى توقيع جميع اعضاء الهيئة التى اصدرته على مسودته المشتملة على اسبابه فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا اذ لم يوقع على مسودته سوى احد اعضاء الهيئة وان اشتملت الورقة المتضمنة المنطوق وحده على توقيعات اعضاء الهيئة جميعهم ما دامت هذه الورقة منفصلة عن مسودة اسباب الحكم ,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 ، أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلا و لا يغنى عن هذا الأجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده ، متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الورقة المشتملة على أسبابه و ذلك حتى تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من إيجاب توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه و ليقوم الدليل على أن المداولة إستقرت على أسباب الحكم كما ثبتت فى مسودته .