الطعن رقم 136 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-10-21
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه بنى قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من القول بان المسئولية فى الدعوى الحالية تتقادم الدعوى بالتقادم على سند من القول بان المسئولية فى الدعوى الحالية تتقادم بمضى خمس عشرة سنة وان هذه المدة بدأت من يوم وقوع الحادث فى سنة 1944 ولم تكتمل فى ظل القانون المدنى بدأت من يوم وقوع الحادث فى سنة 1944 ولم تكتمل فى ظل القانون المدنى الملغى وحتى رفع الدعوى فى ابريل 1954 دون حاجة الى مناقشة اثر الدعويين رقم 2566 لسنة 70 ق القاهرة المختلطة ، 1078 لسنة 1954 كلى القاهرة وبان التقادم الثلاثى الذى استحدثه المشرع بالشق الاول من الفقرة الاولى من المادة 172 من القانون المدنى يعد من قبيل القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات التى لا تسرى اذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون المرافعات السابق هذا فى حين ان سقوط الدعوى بالتقادم يؤدى الى انقضاء الحق المدعى به وبالتالى فلا شان له باحكام قانون المرافعات وتكون المادة الثامنة من القانون المدنى هى الواجبة التطبيق الامر الذى يؤدى فى خصوص هذه الدعوى الى اعمال مدة التقادم المستحدثة بالقانون المدنى الحالى وهى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به فى 15/10/1949 واذ رفعت الدعوى فى ابريل سنة 1954 وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بسقوط الدعوى فإن فى ذلك ما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ استحدثت المادة 172/1 من القانون المدني مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، وذلك دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق التي تقضي بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.