الطعن رقم 121 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-5-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ الحكم فى الطعن - اثر الحكم بوقف التنفيذ
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه وهو حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 268 سنة 34 ق بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالزام الطاعنين بالقسط الاول من الدين وفى بيان ذلك يقولون ان الاشكال فى التنفيذ الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه كان قوامه ان الحكم الذى قضى للبنك بالقسط الاول من الدين كان قضاء فى حق جزئى ترتب على مسالة كلية شاملة هىالتزام المدينين بالدين كله ينفذ به عليهم فى كل اموالهم عدا المال المخصص للوفاء وان محكمة النقض اذ قضت بوقف تنفيذ ذلك الحكم قد عطلت قوته التنفيذية بالنسبة لهذا القسط وللاقساط الاخرى التى تستحق لانها بقضائها بوقف تنفيذ الحكم الخاص بالقسط الاول تكون قد فصلت فى مسالة كلية شاملة هى عدم جواز التنفيذ بالدين جميعه غير ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم بالقسط الاول من الدين لم يستند الا الى توافر الخطر الذى يناط به اختصاص محكمة النقض بوقف التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته مشروط بأن يكون ذلك الحكم قد خالف حكما آخر أسبق منه صدر فى النزاع ذاته و بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض " أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه " و هى بذلك قد أفحصت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك ، و لهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها و لا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن و إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم و ما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر ، و من ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط و لا تتعداه إلى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، و القول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الإحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع .