الطعن رقم 117 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-4-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف اقامت قضاءها باعتبار الاستئناف كان لم يكن على ان المستانف " الطاعن " اعلن صحيفة الاستئناف الى المستانف عليه الاول فى مكتب محاميه الذى كان منتدبا عنه من لجنة المساعدة القضائية لرفع الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى وانه اذ كان لا يجوز اعلان الطعن فى هذا المكتب الا اذ كان المستانف عليه قد اختاره موطنا مختارا له فى ورقة اعلان الحكم المستانف وهو مالم يثبته المستانف فان هذا الاعلان يكون باطلا وانه لما كان قد انقضى من وقت تسليم صحيفة الاستئناف الى قلم المحضرين فى يوم 12 فبراير سنة 1963 الى يوم ابداء الدفع اكثر من ثلاثين يوما وهى المدة المقررة لتمام تكليف المستانف عليه بالحضور بغير اعلانه اعلانا صحيحا فان الاستئناف يعتبر كان لم يكن عملا بالمادة 405 من قانون المرافعات ويقول الطاعن ان هذا الذى قرره الحكم مخالف للقانون لان المحامى الذى اعلن المستانف عليه بالاستئناف فى مكتبه قد ندب بموجب قرار من لجنة المساعدة القضائية لاقامة الدعوى فصار وكيلا رسميا عن المستانف عليه ولم تنته وكالته بصدور الحكم الفرعى فى التزوير لان الدعوى لا تزال منظورة امام محكمة الدرجة الاولى ولان الوكالة لا تنتهى الا باتمام العمل الموكل فيه هذا فضلا عن ان المستانف عليه كان قد وكل ذلك المحامى توكيلا رسميا عاما للحضور عنه امام درجات المحاكم المختلفة وقد حضر عنه بجلسة 17 مايو سنة 1960 امام محكمة الدرجة الاولى بموجب ذلك التوكيل كما انه لا محل بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الاعمال حكم المادة 380 من قانون المرافعات التى تشترط لصحة اعلان الطعن فى الموطن المختار للخصم ان يكون هذا الخصم قد اتخذه موطنا مختارا فى ورقة اعلان الحكم لان ميعاد الطعن صار يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ اعلانه ولان المستانف اضطر لاعلانه فى الموطن المختار بعد ان حاول اعلانه فى موطنه المبين باوراق الدعوى الابتدائية ولم يتم هذا الاعلان بسبب ما اثبته المحضر من ان المستانف عليه لا يقيم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضا فى خصوص مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . و إذ كان قضاء الحكم المستأنف برد و بطلان عقد البيع لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ، و هى ملكية المطعون ضده الأول بطريق الميراث لحصة فى تركة مورثته و إستحقاقه ريعها ، بل إنه لا زال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع و هو مطروح عليها برمته و لما تفصل فيه ، فإن الحكم المستأنف ما كان يجوز الطعن فيه بالإسئناف إستقلالا . و إذ كان ذلك فإن الطعن فى الحكم الإستئنافى الصادر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن يكون غير منتج لإنتفاء مصلحة الطاعن فيه ، ذلك أنه بفرض صحة هذا الطعن فإن مآل إستئناف الطاعن حتما بعد قبول الطعن و نقض الحكم هو القضاء بعدم جواز الإستئناف و من ثم فلن يفيد الطاعن شيئا من هذا الإستئناف فى حالة قبول طعنه ، هذا و متى كان الطعن لا يعود منه نفع على رافعه و لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف فإنه يتعين رفضه .