الطعن رقم 105 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-3-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الشيك
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ شيك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب الواقعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا و محمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فى اولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان السندات الاذنية المحالة له من مورث المطعون ضدهم والتى انتهى فى طلباته الى الحكم له بقيمتها - كانت ضمانا لوفاء المورث المذكور بكافة ما عليه من ديون للطاعن لا لوفائه بمبلغ 2910 ج قيمة السندات السبعة فقط واستدل على ذلك بان السندات المحالة اليه لم يذكر فيها انها لضمان دين معين بذاته واذ كان يداين المورث بمبالغ اخرى خلاف الـ 2910 ج قيمة بضائع اخرى تسلمها منه المورث ومبلغ 1000 ج تسلمه المورث بموجب شيك خصما من حساب الطاعن ببنك مصر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعواه بالمطالبة بهذين الدينين تأسيسا على ان السندات الاذنية المحالة اليه لم تكن الا ضمانا لوفاء مورث المطعون ضدهم بقيمة السندات السبعة فقط ومغفلا الشهادة التى قدمها الطاعن لاثبات ان مورث المطعون ضدهم استلم من حسابه ببنك مصر مبلغ الف جنيه بموجب شيك فان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد ناقض الثابت بالاوراق .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان له قبل مورث المطعون ضدهم مبلغ 1000 ج خلاف الديون الاخرى وقدم للدلالة على ذلك شهادة من بنك مصر تفيد صرف المورث 1000 ج بموجب شيك خصما من حساب الطاعن وجاء رد الحكم المطعون فيه على ذلك قاصرا غير مستساغ ذلك ان الثابت وجود معاملات بين الطرفين وان المورث قبض 1000 ج من حساب الطاعن وان قبضه هذا المبلغ يعتبر على الاقل مبدأ ثبوت بالكتابة يحق معه للطاعن تكملته بكافة الادلة التى تتيح له اثبات ان المبلغ المذكور دفع للمورث كدين عليه وانه ملزم يبرده خاصة وان الطاعن ابرز ان هناك ديونا اخرى له قيمة بضائع اخرى تسلمها مورث المطعون ضدهم غير صفقة الجلود التى حررت عنها السبعة سندات مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الوقوف على مدى صحة هذا القول . هذا الى انه تقدم للمحكمة بطلب لفتح باب المرافعة فى الدعوى لتمكينه من تقديم مستندات هامة ولكن المحكمة لم تمكنه من ذلك مما يعتبر اخلالا منها بحق الدفاع خاصة وان المستند لم يكن فى متناول يديه بل عثر عليه بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء و لهذا فهو لا يكفى بمجرد لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق تمسك الطاعن بمبدأ الثبوت بالكتابة أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .