الطعن رقم 10 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص لجنة الاصلاح الزراعى
⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - لجان الاصلاح الزراعى
⚖️ اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ اللجنة القضائية بالاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك انه قضى باحالة المنازعة المتعلقة بالمطعون ضده الثانى بالنسبة للاطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى الى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 تاسيسا على القول بان هذه اللجنة تختص اختصاصا شاملا بالفصل فى كفاة المنازعات التى تتعلق بملكية الاطيان المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء وانه اذا كانت الطعون التى وجهها الطاعن الى التصرفات محل النزاع من شأنها لو صحت ان تؤدى الى انقاص المساحة التى يملكها المطعون ضده الثانى وتؤثر بالتالى فى حقوق الاصلاح الزراعى بتخفيض القدر الذى يكون محلا للاستيلاء بل وبانعدامه اذا تحددت ملكية الخاضع بمائة فدان او اقل فانه يمتنع على المحاكم العادية النظر فى هذه المنازعة ويرى الطاعن ان هذا الذى قرره الحكم واقام عليه قضاءه باختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بذلك والمادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى تقرر اختصاص اللجنة بالمنازعات المتعلقة بملكية الاطيان المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء ولا يصدق اى من هذين الوصفين على الاطيان محل النزاع اذ الثابت فى الدعوى انه لم يصدر بعد قرار بالاستيلاء على شىء من اراضى المطعون ضده الثانى كما ان الاطيان التى تكون محلا للاستيلاء لن يتقرر امرها الا بعد الفصل نهائيا من المحكمة العادية المختصة فى تكييف التصرفات المطعون عليها واضاف الطاعن فى مذكرته الشارحة ان اختصاص اللجنة القضائية لا ينعقد الا اذا كانت ملكية الشخص للحد الاقصى الجائز تملكه ملكية ثابتة مستقرة ثم طرأت عليها تصرفات مما اشارت اليه المادتان 3 ، 4 من قانون الاصلاح الزراعى انقصت من القدر الزائد الذى ينقص لا بموجب حكم قضائى بل بفعل نفس المالك الخاضع للقانون بقصد الافلات من حكمه اما عدا ذلك من منازعات كالمنازعة فى عقود الملكية فان اختصاص بها ينعقد للمحاكم العادية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الثالثة من القانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى بأن تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز المائة فدان التى يستبقيها المالك لنفسه ، و بهذا أصبح القدر الذائد من الأراضى الزراعية على المائة فدان التى إستبقاها المالك فى إقراره محلا للإستيلاء ، و المنازعة فى ملكية هذا القدر مما يمتنع على المحاكم النظر فيها و يتعين إحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لأختصاصها بها عملا بالفقرة الثامنة من المادة 13 مكررا من قانون الأصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 سنة 1953 و المعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 ما دام باب المرافعة فى الدعوى لم يكن قد أقفل فيها .