⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ اثار عقد البيع - بطلان البيع - صورية عقد البيع
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الصورية
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ دعوى الصورية
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ الطعن فى تصرفات المورث
⚖️ الطعن باعتبار العقد وصية
⚖️ الطعن فى تصرفات المورث
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا و وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى و على عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على خمسة اسباب ينعى الطاعنون فى اولها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم دفعوا الدعوى بسقوط الحق فى طلب ابطال عقد البيع لانقضاء اكثر من خمس عشرة سنة على صدوره اعمالا لحكم المادتين 140/2 ، 141/2 من القانون المدنى وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة ان العقد يصححه التقادم مهما طال الزمن وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون لان البطلان بفرض وجوده هو بطلان نسبى تصححه الاجازة وقد سلم الحكم المطعون فيه بذلك اذ انتهى فى الفقرات الاخيرة من اسبابه الى القول بان التصرف تبرع مضاف الى ما بعد الموت وانه لهذا يعتبر وصية لوارث لا تصح الا باجازة الورثة الاخرين ومتى كان للورثة ان يجيزوا التصرف فان بطلانه يكون باطلا نسبيا ولذلك يسقط الحق فى التمسك بهذا البطلان بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد اعمالا لنص المادة 140/2 من القانو ن المدنى هذا الى ان البطلان المطلق تسقط الدعوى به ايضا بمضى خمس عشرة سنة اما الدفع به فهو الذى لا يسقط بالتقادم ولما كان البطلان المدعى به لم يبد فى صورة دفع وانما رفعت الدعوى بطلبه فانه كان على المحكمة ان تقضى بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم اعمالا للمادة 141 فقرة 2 من القانون المدنى واذ رفضت هذا الدفع فانها تكون مخطئة فى القانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان المطعون ضدهم اسسوا طلب بطلان التصرف الصادر من مورثهم للطاعن الاول ولمورث باقى الطاعنين على انه صورى صورية مطلقة ومقصود به حرمان باقى الورثة من حقوقهم المشروعة فى التركة وكان يتعين على المحكمة الاستئناف ان تلتزم حدود ما طعنوا به على العقد ولا يجيز لهم اثبات هذه الصورية بغير الكتابة لكنها ذهبت فى حكمها الصادر فى 22 فبراير 1964 مذهبا يغاير ما ذهب اليه المطعون ضدهم فاجازت لهم الاثبات بالبينة تاسيسا على ما قالته من انهم يهدفون مما ذكروه طعنا على العقد الى اعتباره ساترا لوصية لان دفاعهم تضمن ان التصرف تم بغير عوض وان المورث احتفظ لنفسه بحقه فى الانتفاع فى العين المبيعة مدى حياته ثم انتهت المحكمة الى احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم ان التصرف لم يكن بيعا ناجزا وانه قصد به حرمانهم من الارث وهذا من الحكم المطعون فيه خطا فى تطبيق القانون لان التصرف غير الناجز والتصرف المقصود به حرمان بعض الورثة او الاقلال من انصبتهم لا يقع باطلا الا ان يكون فى مرض الموت او مقصودا به الوصية وهما الامران اللذان لم يدعهما المطعون ضدهم . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خلط بين البطلان المطلق والبطلان النسبى فتارة يصم التصرف بانه باطل بطلانا متعلقا بالنظام العام لانه قصد به التحايل على نظام الارث وتراه يقطع بان التصرف فى حقيقته وصية لوارث لا تصح الا باجازة باقى الورثة ولما كان البطلان النسبى تصححه الاجازة بينما البطلان المطلق لا يزول بها وكان لا يعرف من اسباب الحكم على ايهما اقيم قضاؤه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ويتحصل السبب الرابع فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى القانون فيما ذهب اليه من ان بطلان التصرف الصادر من المروث لولديه هو بطلان مطلق لانه قصد به التحايل على نظام الارث ذلك ان للمالك الكامل الاهلية حرية التصرف فى ملكه ولو ادى تصرفه هذا الى حرمان ورثته او الى تعديل انصبتهم وتصرفات المالك لا تفيد الا ابتداء من مرض الموت ثم ان احكام الارث لا تنطبق الا على ما يخلفه المتوفى من الاموال حين وفاته اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فال حق للورثة فيه ولا سبيل لهم اليه ولو كان المورث قد قصد حرمانهم منه او انقاص انصبتهم . وحيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه مع تقريره بان التصرف فى حقيقته وصية لبعض الورثة فانه قضى بعدم نفاذها كلية على اساس ان الورثة الاخرين لم يجيزوها مع ان الوصية تصرف غير لازم يجوز للمتصرف الرجوع فيه ولا تنفذ الا بعد وفاته مما مقتضاه ان تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة المتصرف ولما كان المورث قد توفى فى سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فان احكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق ومن هذه الاحكام ان الوصية لوارث تنفيذ فى ثلث مال الموصى دون الحاجة الى اجازة باقى الورثة واذ لم يقض الحكم المطعون فيه باجازة التصرف الصادر للطاعن الاول ولمورث باقى الطاعنين فى حدود هذا الثلث فانه يكون مخطئا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوة بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية و إن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها و بحسب المقصود منها إنما هى دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، و هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الأثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تخضع الوصية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه فيسرى القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه، فتصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية سالف الذكر.