⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-2-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف
⚖️ الاراضى الداخلة فى زمام البلاد
⚖️ الاموال الخاصة بالدولة
⚖️ الاعلان فى النيابة
⚖️ الاموال الخاصة المملوكة للدولة او الهيئات العامة
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام - الاعلان فى النيابة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - اعلان الاوراق
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الاحكام الحضورية والغيابية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه ابتناءه على اجراءات باطلة ذلك ان اعلان المطعون ضدهما الأخريتين - وارثتى البائع له - بصحيفة الاستئناف وقع باطلا لانه وجه اليهما فى النيابة دون اجراء التحريات الكافية للبحث عن محل اقامتهما وقد طلب المطعون ضدهما الاولان المستانفان اعلان هاتين المستانف عليهما فى العنوان المذكور فى عقد البيع الصادر منهما الى الطاعن مع ان الثابت فى ورقة اعلانهما بدعوى الضمان امام محكمة اول درجة انهما تقيمان فى محل اخر وعلاوة على ان اعلانهما بصحيفة الاستئناف الحاصل فى النيابة قد وقع باطلا فان محكمة الاستئناف لم تقرر اعادة اعلانهما حتى يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فى حقهما واصدرت حكمها المطعون فيه ووصفته بانه حكم حضورى على خلاف نص المادة 95 مرافعات . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون لانه اقام قضاءه بتثبيت ملكية ارض النزاع للدولة على ان هذه الارض لا يجوز تملكها بالتقادم او بالاستيلاء وذلك على اعتبار ان المادة 874 من القانون المدنى قد نسخت بالتعديل الذى طرأ علىالمادة 970 بالقانونين 147 سنة 1957 ، 39 سنة 1959 مع ان هذا التعديل لم يتناول الا التملك بالتقادم ولم يعرض للتملك بسبب الاستيلاء وهو سبب لكسب الملكية مستقل عن التقادم ويختلف عنه فى موضوعه هذا الى ان تعديل المادة 970 مدنى ليس له اثر رجعى وثابت ان الطاعن قام بالبناء على ارض النزاع قبل هذا التعديل وبذلك تملكها قبل نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدني بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وقد اقتصر على تعديل هذا النص ولم يتناول المادة 874 من القانون المدني التي تتحدث عن الاستيلاء باعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية والتي كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصري أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه من الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها وذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء ودون اشتراط لمضى مدة ما على وضع يده وإنما تفقد هذه الملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك. أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد اقتصر على حظر التعدي على الأراضي التي منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم وتخويل الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدي بالطريق الإدارى، ومن ثم فلا يكون للتعديل الذي أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدني لاختلاف سبب كسب الملكية في كل منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأراضي الداخلة في زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضي غير المزروعة التي كان يجوز تملكها بالاستيلاء طبقا للمادة 874 مدني وبالتالي فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء سواء كانت وسيلته هي الترخيص أو التعمير.