الطعن رقم 86 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد المسئولية فى عقد النقل
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل
⚖️ نقل برى - شرط تحديد المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنازلت الهيئة الطاعنة بمحضر جلسة 6 فبراير سنة 1969 عن اولهما ويتحصل السبب الثانى فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه كما خالف الثابت فى الاوراق وشابه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول الهيئة الطاعنة انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان مسئوليتها عن البضاعة التالفة محددة طبقا للبند الخامس من بوليصة الشحن بمبلغ 25 مليما عن كل كيلو جرام من هذه البضاعة وقد رفض الحكم المطعون فيه الاخذ بهذا الدفاع وقضى بمسئوليتها كاملة عن القيمة الحقيقية للبضاعة التالفة تأسيسا على ان الشرط الوارد فى البند المذكور خاص بالبضاعة الغير مؤمن عليها وانه اذ كانت البضاعة المطالب بقيمتها مؤمنا عليها لدى شركة مصر للتامين المطعون ضدها الاولى فان هذا الشرط لا يسرى عليها وهذا من الحكم خطا اذ ان الهيئة الطاعنة لم تقصد من وضع هذا الشرط فى البوليصة تقرير مسئوليتها الكاملة فى حالة التامين على البضائع المنقولة لدى احدى شركات التامين وان تكون مسئوليتها محددة بالحدود الواردة فيه فى حالة عدم التامين على البضاعة لدى احدى هذه الشركات بل ان المقصود بالتامين على البضاعة المنصوص عليه فى هذا البند هو التامين عليها لدى الهيئة الطاعنة وفقا لما تقضى به المادة 25 من تعريفة البضائع فاذا كانت البضاعة قد دفع عنها الاجرة المخفضة التى لا يدخل فيها رسم التامين فان مسئولية الهيئة تكون محددة بالحدود المنصوص عليها فى البند الخامس من بوليصة الشحن وهذه الحدود لا تتجاوز فى النزاع المعروض 25 م عن كل كيلو جرام من البضاعة التى كانت منقولة بالدرجة 13 . والقول بغير ذلك امر ياباه المنطق وا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية الهيئة الطاعنة عن القيمة الحقيقية للبضاعة التالفة فانه يكون قد خالف القانون بمخالفته نصوص العقد ومسخه لنصوصه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يسرى شرط تحديد المسئولية المنصوص عليه فى عقد النقل - و هو شرط جائز قانونا فى غير أحوال الغش و الخطأ الجسيم - سواء كانت البضاعة المنقولة مؤمنا عليها أو غير مؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين و من ثم فإن هذا التأمين لا شأن لهيئة السكة الحديد - الناقل - به و لا يمكن أن يؤثر على مدى مسئوليتها الذى يحدده عقد النقل المبرم بينها و بين مرسل البضاعة . و لا تكون مسئولية الهيئة كاملة غير محددة بالحدود المشار إليها فى تعريفة البضائع إلا إذا قام المرسل بالتأمين على بضاعته لديها مقابل قيامه بأداء مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الفقرة "ت " من البند 25 من تعريفة البضائع .