⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-22 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مهمة الخبير
⚖️ النظر على الوقف - وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
⚖️ التزامات الوكيل
⚖️ التزامات الوكيل - مسئولية ناظر الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 349 من قانون المرافعات السابق بما يستوجب بطلانه وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم خلا من اى بيان لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم فيها وما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية بان اشار الحكم الى اعتراضات التى قدمها الطاعن واخذ ببعضها دون ان يبين الحكم تلك الاعتراضات التى لم يندها الخبير ولا الاعتراضات التى لم ياخذ بها . هذا الى ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه احال الى اسبابه اورد وقائع النزاع مجملة بدرجة تصل الى حد التجهيل . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى باقى اسباب الطعن الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه لا يجوز محاسبته عن نصيب المطعون عليه فى ريع الوقف الا عن القيمة الواردة بعقود الايجار وانه لا يسأل عن اجر المثل الا اذ كان غير امين غير ان الحكم المطعون فيه الزمه بدفع نصيب المطعون عليه فى الريع على اساس اجر المثل الذى قدره الخبير فى السنوات السابقة على قانون الاصلاح الزراعى دون ان يرد على دفاع الطاعن وبغير ان يقيم الدليل على خطئه هذا الى انه ما كان للحكم ان يحيل بشأن هذه المسالة القانونية الى تقرير الخبير بل كان عليه ان يفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف و وكيل على المستحقين - و الناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم اليسير إذا كان له أجر و ذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية و الجنائية و طالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التى أبرمها . و إذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئولية و لم يعرض ما إذا كان يعمل بأجرا أو بغير أجر و ما إذا كان قد ثبت تقصيره و مدى ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .