⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الامتياز - امتياز دين الضريبة
⚖️ ضريبة العقارات المبنية - امتياز دين الضريبة
⚖️ مسئولية الكفيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تميك امام محكمة الاستئناف بان المطعون ضده الذى تسبب بخطئه فى هلاك المبانى المقامة على ارضه وذلك باسراعه فى تنفيذ الاحكام الصادرة له بالاخلاء والازالة ضد مستاجرى هذه الارض وملاك المبانى التى اقيمت عليها قبل ان يخطر الطاعن بعزمه على ذلك وانه بالتالى يكون هو الذى اضاع التامينات المقررة لدين الضريبة على تلك المبانى فلا تبرأ ذمته باعتباره كفيلا الا ان الحكم المطعون فيه لم برد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعتبر ان عدم توقيع البلدية الحجوز وفاء لضريبة المبانى ضد المدنينين بها بعد حلول قسطيها فى شهرى يناير ويوليو من كل عام واهمال موظفى البلدية فى المطالبة بالضريبة تقصيرا يؤدى الى ضياع امتياز الضريبة المقرر على المبانى ورتب عليه الا ما ذكره الحكم فى هذا الخصوص لا يؤدى بذاته الى ضياع التامينات ولا يترتب عليه الا مجرد اضعاف الضمان العام المقرر للدائن على اموال مدينيه وهو ما تنطبق عليه المادة 785/2 من القانون المدنى اذا توافرت شروطها دون اضافة تامين خاص ضامن للدين المكفول وفقا للمادة 784 من ذلك القانون مما يبنى عليه ان تلك الاعمال السلبية من جانب البلدية وموظفيها والتى كانت عماد الحكم المطعون فيه لا تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من مساءلة البلدية عن ضياع التامينات مبرئة ذمة المطعون ضده واذ تقضى المادة 785/2 مدنى بان ذمة الكفيل للدائن وكان اول انذار من المطعون ضده قد وصل الى البلدية بعد ان هدمت المبانى وضاعت التامينات بفعل هذا الاخير فانه لا محل لتطبيق نص المادة 784 او المادة 785/2 المشار اليهما ويكون استناد الحكم الى ايهما مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعمل على واقعة الدعوى التعديل الذى طرا على المادة 23 من القانون رقم 56 سنة 1954 بالمادة الثالثة من القانون رقم 549 لسنة 1955 الصادر فى 9/11/1955 واعتبر ان المستند رقم 91 المرفق بحافظة الطاعن والمقدم من مدير ادارة الاملاك اخطارا برفع الضريبة عن سنة 1956 عن المنازل المستحقة عليها لهدمها هذا فى حين انه يتعين طبقا للمادة 23 من القانون رقم 56 لسنة 1954 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ان يقدم الطلب برفع الضريبة من صاحب الشأن مصحوبا بقسيمة دالة على سداد اخر قسط الا كان الطلب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تمسك المطعون ضده "الكفيل" بحكم المادة 784 من القانون المدني وطلب براءة ذمته من دين الضريبة لأن الطاعن وهو الدائن قد أضاع بتقصيره التأمين الخاص المقرر لهذه الضريبة وهو حق الامتياز المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمقرر على المباني قبل إزالتها وعلى الأنقاض بعد هدمها، و كان مفاد المادة 27 سالفة الذكر أن للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن الطاعن "الدائن" هو الذي تسبب بخطئه في ضياع هذا الضمان الخاص المقرر بحكم القانون لدين الضريبة، أن ذمة الكفيل - المطعون ضده - تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات، فإنه لا يكون قد خالف حكم المادة 784 من القانون المدنى، ولا محل لما يثيره الطاعن من أن تأخيره في المطالبة بالضريبة لا يترتب عليه إلا مجرد إضعاف الضمان العام المقرر له على أموال مدينه وهو ما نصت عليه المادة 785 من القانون المدني لأنها لا تنطبق على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يعتبر الضرر متوافرا - في حالة المادة 784 من القانون المدني - بمجرد إضاعة تأمين خاص دون أن يستبدل به تأمين آخر لا يقل عنه في قيمته فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستعرض هذا الضرر أو الدليل عليه بعد أن أوضح أن البلدية "الدائن" هو الذي أضاع الإمتياز الخاص المقرر بالمادة 27 من قانون الضريبة العقارية وذلك بإهمال عمالها في تحصيل الضريبة عن هذه المباني وفي المحافظة على حق الإمتياز الخاص المقرر عليها لدين الضريبة.