⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات التزوير
⚖️ انهاء اجراءات التزوير
⚖️ غرامة التزوير
⚖️ غرامة التزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بالاسباب الثلاثة الاولى على الحكم المطعون فيه القصور فىالتسبيب والاخلال بحق الدفاع وقالوا فى بيان ذلك ان دفاعهم امام محكمة الموضوع كان يقوم بصفة اساسية على ان احد المحررين الصادرين من مورث الطاعنين يحمل تأشيرة تفيد نظره فى 23/10/1913 فهى مثبتة لوجود المحررين اصلا قبل النزاع بنحو عشرين سنة وقاطعة فى تزوير المحررين بطريق محو الكتابة الاصلية التى كانت واردة بهما وتغيير عبارتهما والتاريخ المثبت عليهما وطلبوا ندب خبير لتحقيق هذه الواقعة لكن محكمة الاستئناف التفتت عن طلبهم استنادا الى ان المحو والتغيير غير ظاهر بالعين المجردة وان الخبير المنتدب لم يثبت ذلك فى تقريره هذا فى حين انه يصح ان يحصل المحو عن طريق استعمال مواد كيمائية لا يمكن كشفها بالعين المجردة كما ان الخبير لم يكلف بتحقيق هذه الواقعة واقتصر امر ندبه فى الادعاء بالانكار على تحقيق الامضاء دون غيرها . وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور فى التسبيب اذ لم يتعرض للمحرر الثالث المؤرخ 2/12/1936 وقضى بنزول المطعون عليه عن التمسك به دون ان يقيم الدليل على استقلال هذا المحرر الذى كان يستند اليه المطعون عليه مع المحررين الاخرين فى اثبات ملكيته لاطيان النزاع فى حين ان المحرر المشار اليه متصل بالمحررين الاخرين اتصالا وثيقا مما كان يتعين معه ان تكون لهذه المحررات دلالة واحدة فى اثبات الملكية . وحيث ان الطاعنين ينعون فىالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم وقد انتهى الى ان شواهد التزوير غير منتجة فى اثبات التزوير فقد كان يتعين عليه ان يقضى بعدم القبول وانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير اما وقد قضى الحكم برفض الادعاء فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون كما اخطا الحكم اذ قضى بالزام كل من الطاعنين بالغرامة القانونية مع ان الواقعة المطعون فيها بالتزوير واحدة لم تتعدد فلا يصح ان تتعدد الغرامة بتعدد الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أطلق القانون لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير أدلة التزوير و لم يلزمه بإجراء تحقيق متى كان قد إطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتذوير ووجد فى وقائع الدعوى ما يكفى لإقتناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير .