⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-11 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الادعاء بالتزوير
⚖️ اجراءات الاثبات - الطعن بالجهالة
⚖️ الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ رفع الاستئناف - نطاق الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الطعن بالجهالة
⚖️ حجية تاريخ محررات المورث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضده الاخير قرر امام محكمة اول درجة بان العلاقة التى نشأت بين المرحوم .........................مورث القصر المشمولين بوصايته وبين مورثة الطاعن هى علاقة دائن مرتهن بمدين راهن وفى هذا تسليم منه بطلبات الطاعن فى الملكية واذ دار النزاع نتيجة لذلك حول استهلاك دين الرهن فقد احالت المحكمة الدعوى الى الخبير بحكم قطعت فيه بتحديد الوصف القانونى لهذه العلاقة على اساس ذلك الحكم فى الميعاد غير ان محكمة الاستئناف اغفلت حجية ذلك الحكم وعولت فى قضائها على الورقة المؤرخة 15 يناير سنة 1932 والتى قدمها المطعون ضده الاخير اثناء نظر الاستئناف ونسب صدورها لمورثة الطاعن والتى تتضمن بيعها له السبعة افدنة مع تناقض ما ورد فى هذه الورقة للاقرار السالف الذكر والذى صدر من المطعون ضده فى مجلس القضاء بما يجعله حجة عليه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الاول الخطا فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك انه ضمن رده على مذكرة المطعون ضده الاخير امام محكمة الاستئناف ان الورقة المؤرخة 15 يناير سنة 1932 قد اصطنعت الخدمة هذه الدعوى وان مورثته لم تبصم بخاتمها عليها غير ان الحكم المطعون فيه لم ياخذ بهذا الدفاع بحجة ان الطاعن لم يطعن على هذه الورقة بالتزوير واذ فات الحكم نتيجة لذلك ان دفاع الطاعن فى هذا الصدد ينطوى على الدفع بجهالة الورقة المشار اليها ويخول له الحق فى الطعن عليها بالتزوير فى اية حالة كانت عليها الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه فى الوجه الثالث من السبب الاول الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه لم يقم دليل فى الاوراق على صحة التاريخ الذى اعطى للورقة المنسوبة لمورثته واذ اجابت المحكمة على هذا الدفاع بانها لم تجد فى تلك الورقة ما يدل على الاصطناع بما يعد منها تخليا عما يوجبه عليها القانون فى شأن تحقيق صحة تاريخ الورقة المذكورة فان الحكم يكون معيبا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان ما ورد فى عجز الورقة المنسوبة لمورثته والمؤرخة 15 يناير سنة 1932 من انها باعت الارض موضوع الرهن لمورث القصر السابق ذكرهم يناقض ما جاء فى صدر هذه الورقة من ان المورثة المذكورة توافق على حلول ذلك المورث محل الدائن المرتهن فى الرهن المشار اليه بما يجعلها لا تحمل معنى البيع كما تمسك بان هذه الورقة غير منتجة فى اثبات ملكية الارض المرهونة لانها تحمل تاريخا فى ظل القانون المدنى القديم الذى كان يحرم على الدائن المرتهن حيازيا ان يتملك العين المرهونة فضلا عن انها ورقة عرفية لا تنتقل الملكية لان الملكية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير الا بالتسجيل وانه تمسك كذلك بان المطعون ضده الاخير اقر امام محكمة اول درجة بان مورث القصر المشمولين بوصايته وضع يده على ارض النزاع تنفيذا لعقد الحلول الصادر له من الدائن لهذه الارض حيازيا بما يعنى ان وضع يده عليها كان مجردا من نية التملك واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فانه يكون معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على الإستئناف أن تنتقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها - وفقا لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق - لا على أساس ما كان قد قدم فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الغير فى حكم المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .