الطعن رقم 70 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-3-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان رجال الجيش
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - بطلان الطعن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ المسائل التى تعترض الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للنيابة ، لا يعتبر إعلانا صحيحا للمطعون عليهما الأول و الثانى - ضابطين بالقوات المسلحة - بتقرير الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه هو سقوط الخصومة ، فإن هذا الموضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ ، و على ذلك فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول و الثانى لعدم إعلانهما بالطعن فى الميعاد القانونى يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثالثة .