⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - نطاق الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام - الاعلان فى النيابة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - الاجراءات بعد انقطاع الخصومة
⚖️ المسائل التى تعترض الخصومة - انقطاع الخصومة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان هذا الحكم اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى الصادر فى 26 فبراير 1959 بتثبيت ملكيته الى عشرة افدنة من ارض التطمية قد اهدر حجية الحكم الابتدائى السابق الصادر فى 12 مايو 1955 فيما تضمنته اسبابه من قضاء قطعى بتقرير حق الطاعن فى تملك هذه الارض بطريق الالتصاق لسبعة افدنة مملوكة له ذلك ان الحكم المذكور قد صار نائيا لعدم استئنافه حتى بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم صدر على اساس ان المنازعة قائمة بين الطاعن وبين وزارة المالية واذ حلت وزارتا الخزانة والاقتصاد محل وزارة المالية فانه كان يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك مما مقتضاه انه صدر فى خصومة تفتقر الى احد طرفيها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعن ينعى فى السببين الثانى والثالث وفى الوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه لم يكن متعديا على مجرى النهر عند ما وضع المواد التى اقام بها سد التطمية لانه انما وضعها بتصريح من الحكومة ولم يترتب على ذلك اعقاة سير الملاحة فى النهر او الاضرار بملك الغير . واذ يخوله القانون تملك الزيادة التى اضيفت الى الارض المملوكة له نتيجة لهذه التطمية ولو ساهم مع الطبيعة فى تكوينها بانشاء هذا السد دون حاجة الى ارضاء الحكومة بذلك ما دام هذا التكوين قد تم تدريجيا لانه انما يستمد حقه فى تملكها من القانون باشرة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما اليه من ان الاصل هو ان تتملك الحكومة كل زيادة تضاف الى الارض التى على ساحل النهر من تراكم الطمى الذى ينشأ عن فعل الانسان ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الحكومة يصرح له بتملكها واستدل الحكم على ان نية الحكومة لم تتجه – حين صرحت له باقامة السد – الى ان تملكها اطيان الطمى التى تنشا عنه بان اجرت له ارض الطمى وقد تعهد بتسليمها لها خالية فى نهاية مدة الايجار وكان استئجاره لهذه الارض لا يؤثر فى حقه فى تملكها بموجب المادة 60 من القانون المدنى القديم فان الحكم يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من أسباب الإستئناف أن الإستئناف قصد به لا إلى إلغاء الحكم الإبتدائى وحده و إنما إلغاء حكم سابق عليه أيضا فيما تضمنه من قضاء قطعى بتقرير حق الطاعن فى تملك ما إلتصق بأرضه من زيادة ناتجة من الطمى ، فإن قضاء محكمة النقض قد جرى على إعتبار عريضة الإستئناف قد شملت طلب إستئناف الحكمين معا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لمصلحته من الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 60 من القانون المدني القديم - والتي تقابل المادة 918 من القانون المدني الحالي - لا تشترط لتملك مالك الأرض التي على ساحل النهر الزيادة التي يضيفها إليها طمي النهر أن تكون هذه الزيادة من فعل الطبيعة وحدها وإنما يكفى أن تكون زيادة طبيعية أي تكونت بطريقة تدريجية غير محسوسة وإن ساهم الإنسان بفعله في تكوينها ما دام هذا الفعل لا يعد في ذاته اعتداء على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه ولم يقصد به إلا حماية أرضه من غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمي بمياه النهر بالإسراع في تكوين أرض منه ولا يؤثر في حق الطاعن تملك الزيادة التي يضيفها طمي النهر بطريق الالتصاق الطبيعي لأرضه أن يكون قد استأجرها خشية أن تضيع عليه ثمرة جهده وماله أو اعتقادا منه أنه يستأجر ملك غيره، لأن استئجار الإنسان عينا مملوكة له لا يسقط حقه في ملكيتها.