الطعن رقم 67 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الاجل
⚖️ اضعاف التأمينات
⚖️ اضعاف التامين
⚖️ رهن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه للطاعن علىالحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك انه اقام قضاءه بفسخ عقد القرض ورد المبلغ على اخلال الطاعن بالتزامه اذ قعد عن تسجيل العقد حتى يكون حجة على الغير وعلى ان الطاعن ساهم بفعله فى ضياع التامين بامتناعه عن التسجيل وبقبوله استرداد العين المرهونة مما يسقط حقه فى اجل الدين طبقا لما تقضى به المادة 273 من القانون المدنى هذا فى حين ان الثابت ان المطعون عليه استلم العين المرهونة وكانت فى حيازته وهو الذى تخلى عنها باختياره كما لم يخل الطاعن بالتزاماته وانما طلب الى المطعون عليه تحرير ورقة ضد مثبتة لحقيقة التعاقد حتى لا يسرى فى حقه العقد الظاهر وهو عقد البيع غير ان المطعون عليه رفض طلبه مما لا يترتب عليه سقوط حق الطاعن فى الاجل واذ قضى الحكم رغم ذلك بفسخ العقد ورد المبلغ فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 273 من القانون المدني على أن حق المدين في الأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه. وللدائن المرتهن - شأنه شأن صاحب أي حق عيني آخر - أن ينزل عن رهنه دون أن يرجع في ذلك إلى إرادة المدين الراهن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الأطيان المرهونة و ظلت فى حيازته و كان هو الذى تخلى عن حيازة هذه الأطيان بإختياره فإنه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات .