الطعن رقم 66 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسمة المهايأة
⚖️ قسمة المهايأة الزمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن فى السببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بان التزامه بتسليم المطعون ضده نصيبه فى ارض النزاع طبقا للاتفاق المبرم بينهما فى 5 نوفمبر سنة 1956 قد سقط لامرين (اولها) ان هذا الالتزام مشروط بقسمة الارض المذكورة قسمة مهاياة او قسمة نهائية حتى يكون التسليم مستطاعا وان هذا الشرط قد تخلف بعدم حصول القسمة . (وثانيهما) هو ان كلا من ..................... و.......................... قد تسلما نصيب المطعون ضده فى تلك الارض بوصفهما مستأجرين وان المطعون ضده اقر كتابة بانه قبض منهما مبلغ 675 ج خصما من الاجرة المستحقة عن هذا النصيب فى سنتى النزاع وذلك على دفعتين الاولى منهما 375 ج فى 12/1/1963 والثانية 300 ج فى 10/10/1963 بما يعتبر اجازة منه بتاجير المطعون ضده لنصيبه وتسليما من جانبه بنشوء علاقة ايجارية بينه وبين هذين المستاجرين واذ اغفل الحكم المطعون ضده نصيبه فى الارض المذكورة على اعتبار انه غاضب لها بحجة انه امتنع عن تسليمها اليه فى الميعاد الذى حدده العقد المبرم بينهما فى 5 نوفمبر سنة 1956 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض فى الاسباب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعتبره غاصبا لنصيب المطعون ضده فى ارض النزاع ورتب على ذلك مسئوليته عما اصابه من ضرر نتيجة لعدم تسليمه الارض وذلك بناء على ما قرره من ان الطاعن امتنع عن هذا التسليم فى الميعاد المحدد باتفاق 5 نوفمبر سنة 1956 بينما قد سلم الحكم فى موضوع اخر من اسبابه بان نصيب المطعون ضده فى ارض النزاع قد صار فى يد شخصين اخرين قاما بوصفهما مستاجرين بدفع مبلغ 675 ج للمطعون ضده خصما من الايجار المستحق له عن سنتى النزاع وهو ما يعيب الحكم بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادة 847 من القانون المدني هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار. وإذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق وإلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الإنتفاع بها وإلا كان غاصبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر.