الطعن رقم 61 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-1-28
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ تصرفات السفيه
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف السفيه
⚖️ ابطال العقد
⚖️ انحلال العقد - ابطال العقد
⚖️ انحلال العقد - بطلان العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول (اولا) ان المادة 115 من القانون المدنى تشترط لابطال تصرف السفيه توافر احد امرين اما العلم بالسفه عند التعامل واما التواطؤ مع السفيه الا ان الحكم المطعون فيه اشترط توافر الامرين معا فاستلزم ان يكون المتعاقد مع السفيه على بينة من امره وان يثبت كذلك انه انتهز الفرصة لارهاق ذمة السفيه وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون (ثانيا) ان الحكم المطعون فيه استبعد ان المتصرف اليهم فى سنة 1954 وهم المطعون عليهم كانوا يتوقعون فشل المشروعات التجارية التى كان يقوم بها السفيه كما استبعد توقعهم الحجز عليه فى سنة 1959 فى حين ان اقوال المطعون عليهم فى دعوى الحجز تفيد ان الخسارة بدأت فى سنة 1948 وتوالت بعد ذلك مما يدل على علمهم بحالته ويعيب الحكم بفساد الاستدلال (ثالثا) ان الطاعنة طلبت احالة الدعوى الى التحقيق لتثبت ان الثمن الذى باع به المحجوز عليه ثمن بخس وان ما دفع منه فعلا اقل من الثمن المسمى فى العقد غير ان الحكم لم يرد على هذا الطلب واعتمد الثمن الوارد بالتحقيقات التى اجرتها النيابة فى طلب الحجز مما يعتبر قصورا فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ، فلا يشترط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - اجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما. والمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عند ما يتوقع السفيه الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيبه متى رأت من ظروف الدعوى و ملابساتها و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .