⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-3-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص النوعى - اشهاد الرجوع فى الوقف
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى البطلان والفسخ
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان كلا من المطعون عليهم ادعى ملكية جزء من الاطيان محل النزاع مستندا الى عقد لا تربطه بعقود الاخرين علاقة قانونية مما كان يتعين معه على كل منهم ان يحدد طلباته فى الدعوى لبيان قيمتها ذلك ان الواقع يؤيد ان كل دعوى على حدة بالنسبة لغالبية المطعون عليهم تدخل بحسب قيمتها فى نصاب المحكمة الجزئية . واذ ابدت الطاعنة هذا الدفع ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فان فى ذلك ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فى الوجه الثانى من السبب الاول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه ذهب فى تفسيره للمادة العاشرة لقانونى التسجيل رقمى 18 ، 19 سنة 1923 المنطبقين على واقعة النزاع الى انه يجب ان يؤشر فى ذيل التاشير بدعاوى البطلان او الفسخ او الالغاء او الرجوع التى ترفع عن المحررات واجبة التسجيل بمنطوق الحكم الابتدائى الذى يصدر فيها بالاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم ولا يكفى التاشير بالحكم الانتهائى ليكون حجة على من ترتبت لهم حقوق على الاطيان موضوع هذه المحررات هذا فى حين ان ما قصدته المادة العاشرة المشار اليها هو التاشير بمنطوق الحكم الانتهائى الذى يصدر فى تلك الدعاوى لان هذا الحكم وحده هو الذى يحوز قوة الشىء المقضى ويكون حجة بما فصل فيه واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية " فى دعوة قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية " قد تضمن القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفى الخصومة بشأن الملكية و إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه و إلا إعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى ، بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف ذلك الحكم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى التطبيق أو شابه القصور فى التسبيب إذ لم يتعرض للدفع الذى أثارته الطاعنة بصدد أختصاص المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المادتين الأولى و الثانية من قانون التسجيل الوطنى المختلط رقمى 18 و 19 لسنة 1923 و ما تناوله المشرع فى المادتين 10 و 12 منهما بشأن دعاوى البطلان و الفسخ و الإلغاء و الرجوع المقدمة ضد العقود واجبة التسجيل ، أنه يجب تسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل أو التأشير على هامش تسجيل العقد إذا كان العقد قد سجل أو التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى إما فى ذيل التأشير بالدعوى اذا كانت صحيفتها قد أشر بها على هامش تسجيليها إذا كانت صحيفة الدعوى قد سجلت ، و أن تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها فى الدعاوى المتقدمة و التأشير بالحكم الصادر فيها يجعل الحق العينى حجة على من ترتبت لهم حقوق - و ذلك على سبيل الإستثناء - إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم . و لما كانت الحكمة من هذا الأستثناء أن دعاوى البطلان و الفسح و الإلغاء و الرجوع من شأنها أن تزيل أثر العقود الواجبة التسجيل فتزول تبعا لذلك الحقوق المترتبة عليها و كان هذا الإستثناء لا يؤتى أثره إلا بعد أن يصبح الحكم فى هذه الدعاوى نهائيا بما يوجب التأشير بمنطوقه فى ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كان المحرر الأصلى قد سجل أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يسجل دون حاجة إلى التأشير بمنطوق الحكم الإبتدائى أو صحيفة الإستئناف المرفوع عنه بإعتبار أن هذا الإجراء لا طائل منه ، فإن مؤدى ذلك هو تفسير المادة العاشرة من قانونى التسجيل رقمى 18 و 19 لسنة 1923 المشار إليهما على أساس أنه يكفى التأشير بالحكم النهائى وحده لعدم جدوى علم الغير بمراحل الدعوى الأخرى السابقة و التى تمضى بين هذا الإجراء و بين التأشير بصحيفة الدعوى على هامش سجل المحررات إذا كانت مسجلة أو تسجيلها إذا كانت لم تسجل إذ لا تتاثر الحقوق المترتبة للغير إلا بالحكم النهائى . و قد رفع القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى اللبس بشأن هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع و ذلك فى ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يشهر على النحو المبين بالمادة 15 من ذات القانون فأكد المشرع بذلك الشرط الذى يلازم الإستثناء المشار إليه للإفادة منه و هو التأشير بالحكم النهائى وحدة .