الطعن رقم 154 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-11-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزاع على أطيان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وعبد العزيز سليمان
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان وقائع الدعوى الصادر فيها الحكمان المطعون فيهما تتحصل حسبما يستفاد منهما ومن سائر الاوراق المقدمة في الطعن في ان المطعون عليها اقامت في5/2/1941 علي الطاعن الدعوى رقم 1987 اسيوط الجزئية سنة 1941 وقالت فيها ان والدها المرحوم .............. كان يملك فدان و 20قيراط و 4 اسهم بناحية الوليدية مركز اسيوط بموجب مستخرج رسمي من مديرية اسيوط يفيد تكليف هذه الاطيان باسمه وانه توفي بالسودان في 15/11/1908 عنها وعن بقية الورثة المبينة اسمائهم في الاعلام الشرعي الصادر من محكمة الخرطوم الشرعية في13/4/1909 وانها ورثت عنه 6 قراريط و 12سهما واشترت من بقية الورثة فدان واحد و 7 قراريط و 4 اسهم مما ورثوه بموجب عقد بيع صادر منهم في23/8/1939 فصار مجموع المملوك لها فدان واحد و 13 قيراط و 16 سهما طلبت الحكم بتثبيت ملكيتها اليها وكف منازعة الطاعن لها فيها واحيلت هذه الدعوى علي محكمة اسيوط الابتدائية لاختصاصها لنظرها وقيدت بها برقم 115 كلي اسيوط سنة 1942 ودفعها الطاعن بان الاطيان المشار اليها لم تكن مملوكة لمورث المطعون عليها وانما هي مملوكة له ولوالده من قبله بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بدلالة قيامه بدفع الاموال المقررة عليها بموجب اوراد المال التي قدمها عن المدة من سنة 1920 حتي سنة 1941 وردت المطعون عليها علي هذا الدفع بان وضع يد الطاعن علي هذه الاطيان كان بصفته وكيلا عنها وعن بقية الورثة في ادارتها نظرا لاقامتهم في الخرطوم حيث كان يقيم مورثهم وبانهم عزلوه من هذه الوكالة علي ما يبين من الاشهادين الصادرين من زوجتي المورث امام محكمة الخرطوم الشرعية في 27/1/1940 - و 3/4/1941 فقضت المحكمة باحالة الدعوى علي التحقيق لتثبت المطعون عليها ان وضع يد الطاعن علي الاطيان موضوع النزاع كان بطريق الانابة ولينفي هو ذلك ويثبت ان وضع يده كان بصفة الملك وذلك باي طريق من طرق الاثبات . استانف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة استئناف اسيوط في 3/3/1943 في الاستئناف رقم 71 سنة 17 ق بتاييده علي ان تكلف المطعون عليها باثبات ملكية مورثها لهذه الاطيان بحيث اذا ثبتت هذه الملكية فيكون علي الطاعن ان يثبت ان وضع يده عليها كان بصفته مالكا لا نائبا عن المطعون عليها وبقية الورثة وبعد ان تم التحقيق قضت محكمة اسيوط الابتدائية في 25/5/1943 بتثبيت ملكية المطعون عليها الي أل 1 فدان و 13 قيراط و 16 سهما وكف منازعة الطاعن لها فيها مع الزامه بالمصروفات . استانف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة استئناف اسيوط في الاستئناف رقم 171 سنة 19 قضائية بتاييده . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة النقض في الطعن رقم 14 سنة 17 قضائية بنقضه واحالة الدعوى علي محكمة استئناف اسيوط وهذه قضت في 13/6/1949 بتاييد الحكم الابتدائي لاسبابه ولاسباب اخري اضافتها فقرر الطاعن طعنه الحالي في الحكمين الصادر اولهما في 3/3/1943 في الاستئناف رقم 171 سنة17 والصادر ثانيهما في الاستئناف رقم 171 سنة 19 في 13/6/1949.
ومن حيث ان المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الي الحكم الاول لرضاء الطاعن به كما يستفاد من طعنه السابق .
ومن حيث انها لم تقدم ما يثبت هذا الرضاء فيكون الدفع المشار اليه عاريا عن الدليل .
ومن حيث انه لما كان الطاعن لم ينع في تقرير طعنه الحالي عيبا معينا علي الحكم الاول فيكون طعنه فيه غير مشتمل علي اسباب مما يكون معه غير مقبول شكلا .
ومن حيث ان الطعن بالنسبة الي الحكم الثاني الصادر في 13/6/1949 قد استوفي اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان هذا الطعن قد بني علي اربعة اسباب حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون كما شابه القصور من وجهين ( اولهما ): اذا تعرضت محكمة الدرجة الاولي الي الوكالة التي ادعت المطعون عليها بصدورها الي الطاعن في ادارة الاطيان المتنازع عليها واتخذت منها - بناء علي ما شهد به الشهود في هذا الصدد - اساسا لقضائها واذ اقرت محكمة الاستئناف هذا الاساس مع ان المادة 44 من الاقنون المدني القديم جعلت للملكية اسبابا قانونية مبينة لم تقم كل من المحكمتين قضاءها علي واحد منها - وان الحكم الاستئنافي الصادر في 3/3/1943 استبعد الوكالة المشار اليها والقي علي عاتق المطعون عليها عبء اثبات ملكية مورثها الي الاطيان المذكورة كما خول الطاعن في حالة ثبوت هذه الملكية حق اثبات ان وضع يده كان بصفته مالكا - وبذلك تكون المحكمة قد اغفلت حكم القانون الذي يوجب بناء الملكية علي احد مصادرها القانونية كما خرجت عن النطاق الذي رسمه التحقيق هذا فضلا عن ان الاسباب التي اضافتها محكمة الاستئناف تقصر عن اسناد الملكية الي مورث المطعون عليها اذ هي في شطر منها لا تخرج عن كونها ترديدا لبعض عبارات جمعتها المحكمة من نواحي شتي من دفاع الطاعن دون ان تستخلص منها نتيجة وفي حين انها لا يمكن ان تؤدي الا الي انه هو المالك للاطيان بوضع اليد واذ هي في شطرها الاخر لا تزيد علي ان التحقيق اثبت ان الاطيان كانت مملوكة لمورث المطعون عليها ثم آلت من بعده الي ورثته دون بيان لسبب هذه الملكية ( والوجه الثاني ) اذ ترتب علي خروج المحكمة عن النطاق المرسوم للتحقيق ان خالفت قواعد الاثبات بان اجازت اثبات الوكالة المدعاة بالبينة - مع انها عقد تزيد قيمته كما هو ثابت بالدعوى علي نصاب البينة - ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع امام المحكمة فانها لم تعره التفاتا .
ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه اقيم علي اسباب الحكم الابتدائي واسباب اخري اضافتها اليها محكمة الاستئناف وتتحصل هذه الاسباب جميعا في انه يبين من المستخرج الرسمي المقدم من المطعون عليها والمؤيد بأوراد المال المقدمة من الطاعن عن المدة من سنة 1920 حتي سنة 1941 ان الاطيان موضوع النزاع مكلفة باسم مورث المطعون عليها منذ امد بعيد وهو ما يفيد ملكيته لها وانه يؤيد هذه الملكية ما جاء في الاعلام الصادر من محكمة الخرطوم الشرعية في 13/4/1909 اي قبل اثارة النزاع بين الطاعن والمطعون عليها بزمن طويل اذ لم يقتصر علي اثبات وفاة المورث وتعيين ورثته بل اشتمل كذلك علي حصر مفصل لجميع املاكه ومن بينها الاطيان المذكورة وان اخوى الطاعن شهدا في التحقيق بان هذه الاطيان كانت مملوكة لمورث المطعون عليها وآلت من بعده الي ورثته وكان يديرها لحسابهم اخوه الحاج .............. الي ان توفي فسافر الطاعن الي السودان واستصدر منهم توكيلا لنفسه وضع بمقتضاه يده عليها وادارها لحسابهم من ذلك الوقت وكان .............. و.............. اخوا المطعون عليها يحضران من السودان من حين الي اخر ويحاسبان الطاعن علي غلتها وهذه الشهادة من اخوى الطاعن تؤيد ملكية المورث للاطيان كما ثبت ان وضع يد الطاعن عليها لم يكن بصفته مالكا وانما بصفته وكيلا عن ورثة عمه المرحوم .............. وانه يبين من الاعلامين الصادرين من زوجتي المورث امام محكمة الخرطوم الشرعية في 27/1/1940 و 3/4/1941 انهما عزلتاه من التوكيل السابق صدوره منهما اليه بموجب التصديق رقم 133 محكمة الخرطوم الشرعية سنة 1917 يضاف الي ذلك ما شهد به اخوا الطاعن من انهما نظرا التوكيل المذكور بريده عقب عودته من السودان الامر الذي يثبت صفة الوكالة في وضع يده وان الطاعن قد عجز عن اثبات وضع يده علي الاطيان بصفته مالكا اذ شهد فريق من شهوده بعدم معرفته سبب وضع يده عليها اما الفريق الاخر فانه وان كان شهد بان وضع يده كان بهذه الصفة الا انه لا يمكن التعويل علي هذه الشهادة لان النية امر معنوى تتعلق بذات الشخص ولا يستطيع الغير اداركها من مجرد الحيازة المادية وذلك ما لم يحصل تصرف او عمل ظاهر ينبيء عن هذه النية وهو الامر الذي لم يقدم الطاعن دليلا عليه ولا علي تغيير صفة وضع يده علي الاطيان من وكيل الي مالك وانه مع دفاع الطاعن في مختلف مراحل الدعوى بان هذه الاطيان مملوكة له ولوالده من قبله بوضع اليد فانه لم يوضح كيفية ايلولتها اليه مع بقائها الي الان مكلفة باسم عمه المتوفي في سنة 1908 ولو انها كانت مملوكة لوالده كما يزعم بوضع اليد او غيره من اسباب التملك لما اختص بها وحده دون بقية ورثة والده الامر الذي يفيد عدم صحة هذا الزعم ويؤيد ملكية مورث المطعون عليها للاطيان ملكية مستفاده من تكليفها باسمه ومن التحقيق الذي اجرته محكمة الدرجة الاولي وانه لذلك ولعجز الطاعن عن اثبات وضع يده علي الاطيان بصفة الملك ولما استندت اليه المطعون عليها من ان جزءا منها آل اليها بالميراث عن والدها وانها اشترت الجزء الاخر من بقية الورثة تكون محقة في طلباتها .
ومن حيث انه لما كان يبين من هذه الاسباب ان المحكمة فيما قررته من ثبوت ملكية المطعون عليها للاطيان موضوع النزاع قد اعتمدت علي تكليفها باسم مورثها امد بعيد وعلي ادراجها ضمن املاكه في الحصر الوارد بالاعلام الشرعي الصادر في 1909 عقب وفاته في 1908 قبل اثارة النزاع الحالي بزمن طويل وعلي ما شهد به اخوا الطاعن من ان هذه الاطيان كانت مملوكة لمورث المطعون عليها وآلت من بعده الي ورثته فوكلوا عمهم في ادارتها الي ان توفي وعلي ان وضع يد الطاعن عليها لم يكن بصفته مالكا وانما بصفته نائبا عنهم وعلي القرائن التني اوردتها تاييدا لذلك وعلي ان المطعون عليها ورثت جزءا منها واشترت الجزء الاخر من بقية الورثة وهذا الذي اعتمدت عليه المحكمة يفيد ان سبب الملكية التي قضت بها هو فضلا عن الميراث والشرتاء المشار اليهما وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها وورثته من بعده وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئنماف بعد ان بحثت ملكية المطعون عليها للاطيان المذكورة وقررت ثبوتها اعقبت ذلك ببحث دفاع الطاعن وقررت عجزه عن اثبات صفة الملك في وضع يده وبذلك تكون المحكمة قد التزمت الحدود التي رسمها للتحقيق الحكم الصادر في الدعوى في 3/3/1943 في الاستئناف رقم 171 سنة 17 قضائية وكان يبين من اسباب الحكم ان المحكنة وان كانت قد تعرضت الي وكالة الطاعن عن المطعون عليها وبقية الورثة في ادارة الاطيان فانما كان هذا التعرض للفصل في دفاع الطاعن بانه كسب ملكيتها بالتقادم وفي رد المطعون عليها علي هذا الدفاع بان وضع يده عليها لم يكن بصفته مالكا وانما كان بصفته وكيلا عن الورثة وبذلك كان لزاما علي المحكمة ان تبحث صفة وضع اليد علي هذا الاساس للتحقق مما اذا كان بصفة الملك فيكون دفاع الطاعن صحيحا ام بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح وقد انتهت المحكمة بناء علي الادلة والقرائن التي اوردتها الي التقرير عجز الطاعن عن اثبات صفة الملك في وضع يده وليس في هذا الذي اجرته اية مخالفة للقانون - لما كان ذلك وكان الاسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها كما سبق بيانها في الرد الكافي علي دفاع الطاعن ومن شانها ان تؤدي الي النتجية التي انتهت اليها يكون هذا السبب بوجهيه علي غير اساس .
وحيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم خالف قواعد الاثبات ذلك ان المحكمة استندت الي الاعلام الصادر امام محكمة الخرطوم الشرعية في 3/4/1941 بعزل الطاعن من التوكيل المصدق عليه برقم 133 سنة 1917 - مع انه يشترط قانونا لقبول الدليل قبل الخصم ان يكون صادرا منه حقيقة او حكما ونظرا لان الاعلام المذكور قد صدر من غير الطاعن فانه لا يصح الاحتجاج به قبله واتخاذه دليلا علي انه كان وكيلا عن المطعون عليها ولا سيما انها لم تقدم اصل التوكيل الذي اشير اليه فيه .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما يبين من الحكم ان المحكمة اتخذت من عزل الطاعن من التوكيل الذي اشير اليه بالاعلام الشرعي قرينة مضافة الي الادلة والقرائن الاخري التي اوردتها علي ان وضع يد الطاعن علي الاطيان موضوع النزاع لم يكن بصفته مالكا لقواعد الاثبات وانما كان بصفته وكيلا عن المطعون عليها وبقية الورثة وليس في هذا مخالفة .
ومن حيث ان السبب الثالث في ان الحكم المطعون فيه اخطأ في الاسناد والاستدلال ذلك ان المحكمة اعتمدت في قضائها علي ان الطاعن لم يبين كيفية ايلولة الاطيان موضوع النزاع اليه وعلي انه لو كانت هذه الاطيان مملوكة لوالده بوضع اليد او غيره من اسباب التملك لما اختص بها وحده دون بقية الورثة وعلي ان الاعلام الشرعي الصادر في 1909 اشتمل عيل حصر املاك مورث المطعون عليها ومن بينها هذه الاطيان - مع انه ثابت بدفاع الطاعن انه استند في ملكيته للاطيان المذكورة الي وضع يده عليها المدة المكسبة للملاكية وهذا منه بيان كاف لمصدر هذه الملكية - وان انفراده بها دون بقية ورثة والده لا يمكن اتخاذه دليلا علي نفي ملكيته لها ولا اعتباره عيبا يشوب وضع يده عليها اذ مرجعه في الوقائع هو ان والده ترك اطيانا اخري اختص بها ورثته الاخرون مقابل اختصاصه هو بموافقتهم بالاطيان موضوع النزاع وان الاعلام الشرعي المشار اليه لا يصح قانونا الاعتماد عليه لما هو مقرر من انه لا يجوز للشخص ان يخلق دليلا لنفسه .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان القرائن المشار اليها هي قرائن سائغة ومتتجة في الدعوى والجدل فيها امام هذه المحكمة لا يعدو كونه جدلا موضوعيا .
ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل في ان الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور - ذلك انه علي الرغم من ثبوت وضع يد الطاعن علي الاطيان موضوع النزاع فان محكمة الاستئناف اكتفت في نفيه بالقول بانه عجز عن اثباته بالشروط المكسبة للملك وهذا منها تسبيب منهم خلو من بيان ما يشوب وضع يده كما انها من ناحية اخري اسبغت علي المطعون عليها صفة الملك بلا سند مبرر مع ان الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم التمهيدي كلفها باديء ذي بدء باثبات ملكية مورثها .
ومن حيث ان هذا السبب ليس الا ترديدا للسبب الاول الذي سبق الرد عليه .
ومن حيث انه بناء علي جميع كا تقدم يكون الطعن علي غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد انتهت من الأدلة والقرائن التي أوردتها في حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث والشراء اللذين أشارت إليهما في حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها وورثته من بعده، ثم كانت بعد ذلك - في سبيل الفصل في دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم، وفي رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً وإنما كان بصفته وكيلا عن الورثة - قد بحثت صفة الطاعن في وضع يده فتعرضت للوكالة التي ادعتها المطعون عليها وقالت بقيامها، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح. فإذا هي انتهت بناء على الأدلة والقرائن التي أوردتها في حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك في وضع يده فليس في هذا الذي أجرته أية مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعي قرينة أضافتها إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردتها في حكمها واعتمدت على كل ذلك في أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً وإنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها وبقية الورثة، فلا مخالفة في هذا لقواعد الإثبات.