الطعن رقم 56 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-4
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد سعر للسلعة
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ حق الملكية - القيود التى ترد على حق الملكية
⚖️ سلطة محكمة النقض - فى مسائل التكييف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم بنى قضاءه على ما انتهى اليه من تكييف العلاقه التى تربط الطاعنة بالمطعون ضدهم بانها علاقة وكالة فيما يتعلق بشراء الحبوب وبيع الدقيق وعلاقة استصناع فيما يختص بعملية طحنها وانه يحق للمطعون ضدهم على هذا الاساس مطالبة الطاعنة بما لحقهم من خسارة بوصفهم وكلاء عنها هذا فى حين ان تقييد وزارة التموين لاصحاب المطاحن فى التصرف فى الحبوب والدقيق طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وقرار وزير التموين رقم 359 لسنة 1947 لا ينفى ملكيتهم لها لان فرض قيود قانونية او اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على قرار هذا الحق وقيامه مما مفاده ان تكون العلاقة بين وزارة التموين وبين المطعون ضدهم علاقة بائع بمشتر وينتفى بذلك كل حق للمطعون ضدهم فى الرجوع على الوزارة بما يكون قد لحقهم من خسارة نتيجه لهذا التعامل واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ما يخالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و تطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد سعر جبرى لسلعة معينة و فرض قيود على حرية مشترى هذه السلعة فى التصرف فيها بقصد تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فيها ، لا ينفى ملكية مشترى السلعة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقييد حق الملكية بقيود إنفاقية أو قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة ، أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية و قيامه مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو تكييف العلاقة بين وزارة التموين و أصحاب مطاحن الحبوب على أساس أن يعتبر العقد الذى يربطهما عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن الذين يقومون بطحنها لحسابهم و بيعا دقيقا بالسعر الجبرى . فإذا إنتهت عمليتهم بربح أو خسارة فإنهم يتحملون نتيجتها .