الطعن رقم 53 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-3-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ تظهير الاوراق التجارية - التظهير التوكيلى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ موضوع الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون عليه الاول دفع الدعوى امام محكمة الموضوع بعدم جواز نظرها بالنسبة للسندين المظهرين من رياض سعد والمستحقين فى 30/9 ، 31/10/1956 لسبق الفصل فيها بصدور امرى الاداء رقمى 1060 سنة 1956 ، 114 سنة 1957 تجارى القاهرة بالزام الطاعن بقيمة السندين المشار اليهما وصيرورة هذين الامرين نهائيين بفوات ميعاد المعارضة فيهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع استنادا الى ان الامرين اصبحا نهائيين والى انهما قاطعان فى الخصومة فى موضوع الدين الثابت فى كل منهما هذا فى حين انه لم يرد بالحكم المطعون فيه ان امرى الاداء قد اعلنا للطاعن وفاتت مواعيد المعارضة فيهما وفى حين انه يشترط لقبول الدفع بقوة الامر المقضى ان تكون المسالة بعينها قد اثيرت فى الحكم السابق وفصل فيها وهو ما لم يتحقق اذ لم يفصل فى امرى الاداء الصادرين ضد الطاعن فى مسالة بطلان السندين مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم انتهى الى ان السندات الاذنية موضوع الدعوى والتى طلب الطاعن القضاء ببطلانها ضد المطعون عليه الاول وفى مواجهة ورثة رياض سعد (المطعون عليها الثالثة) هى سندات لا سبب لها وانها حررت للمجاملة بين الطاعن ورياض سعد وعلى الرغم مما حصله الحكم الابتدائى اخذا بتقرير الخبير من ان ثلاثة من هذه السندات وهى المؤرخة 1/5/1956 والتى تستحق الاداء فى 31/8 ، 30/11 ، 31/12/1956 قد ظهرها رياض سعد الى المطعون عليه الاول (بنك مصر) على بياض ودون ان يحمل التظهير تاريخا فان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعن الحكم قبل المظهر (المطعون عليه الاول) ببطلان هذه السندات الثلاثة وحكم بصحتها على اساس ان المطعون عليه الاول لم يكن يعلم وقت التظهير ان هذه السندات الثلاثة قد حررت بطريق المجاملة بين الطاعن و......................... هذا فى حين ان هذا التظهير يعد طبقا للمادة 134 من قانون التجارة تظهيرا للتوكيل بقبض قيمة الورقة التجارية فلا يترتب عليه تظهيرها من الدفوع ويعتبر المظهر اليه نائبا عن المظهر فيجوز التمسك قبله ولو كان حسن النية بجميع الدفوع التى يمكن توجيهها للمظهر مما كان يتعين معه الحكم ببطلان هذه السندات الثلاثة قبل المطعون عليه الاول واذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشوب الحكم المطعون فيه قصور بما أثبت - فى خصوص نهائية أمرى الأداء - بعد إطلاعه على أوراق الدعوى أن أمرى الأداء قد أصبحا نهائيين و لا عليه إن هو لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من مقتضى صدور أمر الأداء - و هو بمثابة حكم - ضد الطاعن هو إلزامه بالدين الثابت بالسندين ، مما مفاده صحة هذا الدين و ثبوته بذمته قبل الصادر لصالحه امر الأداء بما يتناقض مع طلب الطاعن بطلان هذين السندين . ذلك أن صحة الدين و طلب بطلانه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - و جهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بصحة الدين يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يكفى لإعتبار السبب المبنى عليه الطعن غير جديد حتى تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، أن يكون داخلا فيما تمسك به الطاعن و عرضه على محكمة الموضوع بصفة عامة . و ذلك على أساس أن الطلب الأكبر يشمل الأقل منه . كما يكفى لقبول النعى الذى يتمسك به الطاعن أمام محكمة النقض أن يتعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر .