الطعن رقم 51 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-4
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام - اخطار النيابة بقضايا القصر
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - صحة دعوى التعاقد
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اخطار النيابة بالدعوى
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل محمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءات وفى بيان ذلك يقولان ان الطاعن الثانى اختصم فى الدعوى بصفته وصيا على ولديه القاصرين رؤوف وعماد ومع ذلك فان محكمة اول درجة فصلت فى الدعوى دون ان تكلف كاتب المحكمة باخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى كما اصدرت محكمة الاستئناف حكمها دون ان تامر باتخاذ هذا الاجراء الذى توجبه المادة 102 من قانون المرافعات السابق اعتبار ان الدعوى من الدعاوى الخاصة بالقصر التى يجوز للنيابة العامة طبقا للمادة 100 من قانون المرافعات المشار اليه ان تتدخل فيها مما يترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع - بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى فقد دل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله " أن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فالإستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد " الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذا فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع و منعا من إستعمال حقها فى تقرير موجب التدخل و حرمان القصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها فى النزاع مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الطاعنين قد إختصما فى الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر للمدعين - المطعون عليهم الخمسة الأول - من الباقين تأسيسا على أن عقد البيع الصادر منه للطاعن الثانى بصفته وليا على قاصرين - عن ذات العقار المبيع - لا يؤثران على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم أخبار النيابة العامة بالدعوى و وجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه .