الطعن رقم 50 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-3-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
امر على عريضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ تنفيذ الاوامر على العرائض
⚖️ سقوط الامر على عريضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بسقوط الامر المتظلم منه تاسيسا على انه لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره عملا بنص المادة 376 من قانون المرافعات السابق وعلى ان هذا النص يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة اعمال حكمه من تلقاء نفسها . هذا فى حين ان سقوط الامر على النحو المنصوص عليه فى المادة 376 المشار اليها لا يتعلق بالنظام العام ويجوز التنازل عنه صراحة او ضمنا واذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الامر رغم عدم تمسك المطعون عليها بذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مؤدى نص المادة 376 من قانون المرافعات - الملغى - أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا أن هذا السقوط - و قد راعى فيه المشرع مصلحة من صدر ضده الأمر حتى لا يبقى سلاحا مسلطا عليه - لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر و يجوز له أن ينزل عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا .