⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-2-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال التجزئة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ وقف التقادم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل السبب الثانى منها ان الحكم المطعون فيه خلاف القانون وفى بيان ذلك يقولان الطاعنون انهم استندوا فى تمسكهم بالتقادم الطويل الى ان مدته اكتملت وذلك بضم مدة وضع اليد للبائعة السيدة زينب ذو الفقار على اطيان النزاع منذ 16/11/1919 وهو التاريخ الذى بلغت فيه........................... - مورثة المطعون ضدهم - سن الرشد الى مدة حيازة مورث الطاعنين المرحوم ..........................الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تاسيسا على ان البائعة لم تكن غاضبة لاطيان النزاع بل كانت تحوزها باعتبارها وصية على ابنتها القاصره شاهند ولذلك فانها لا تكسب ملكيتها بالتقادم مهما بلغت مدته ولو امتد الى ما بعد بلوغ القاصرة سن الرشد هذا فى حين انه يجوز للحائز ان يغير صفة حيازته من وكيل عن المالك الى حيازة لمصلحته الشخصية اذا عارض حق المالك واذ كانت صفة البائعة فى الوصاية على ابنتها شاهنده قد زالت ببلوغها سن الرشد فى 16/11/1919 وظلت رغم ذلك واضعة اليد على اطيان النزاع مما مفاده ان حيازتها بعد ذلك كانت بنية الملك فانه يسرى من هذا التاريخ مدة التقادم المكسب ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بان مورثهم تملك الاطيان موضوع النزاع بالتقادم الخمسى بحيازته لها حيازة قانونية مكسبة للملكية منذ شرائه لها فى 10/5/1933 حتى وفاة اخته مورثة المطعون ضدهم فى 5/10/1939 وهى مدة جاوزت الخمس سنوات الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استنادا الى ان مورثهم كان سىء النية ويعلم ان هذه الاطيان لم تكن مملوكة للبائعة هذا فى حين ان اوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وخاصة اوراق التكليف واوراد المال عن اطيان النزاع وهى باسم البائعة تدل على حسن نية مورث الطاعنين مما يجيز له تملك هذه الاطيان بالتقادم الخمسى . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم دفعوا امام محكمة الموضوع بان مورثهم المرحوم احمد داودا اكتسب ملكية الاطيان موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا اشترى هذا القدر من والدته السيدة زينب ذو الفقار بعقد مسجل فى سنة 1933 وظل واضعا اليد عليه حتى رفعت هذه الدعوى ضده فى سنة 1952 وهى مدة تزيد عن 15 سنة وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استنادا الى ان التقادم قد وقف من 5/11/1939 وهو تاريخ وفاة ....................................... مورثة المطعون ضدهم لان اولادها كانوا قصرا ولم يبلغ اكبرهم سن الرشد الا فى يوليه سنة 1946 وباستبعاد مدة الوقف هذه فان مدة التقادم وقدرها 15 سنة لا تكون قد اكتملت عند رفع الدعوى فى يوليه سنة 1952 وقررا الحكم بالنسبة للواء .......................... زوج المتوفاة - المطعون ضده الاول - والبالغ من ورثتها انه يستفيد من وقف التقادم لعدم انقسام الملك ووجوده فى حالة الشيوع ورتب الحكم على ذلك قضاءه بوقف التقادم بالنسبة له ايضا هذا فى حين انه لا يستفيد من وقف التقادم . الا من تقرر لمصلحتهم وهم القصر من الورثة دون البالغ منهم وذلك ما لم يكن الحق بطبيعته غير قابل للانقسام وهو امر غير متوافر فى الدعوى لان موضوعها ارض زراعية قابلة للقسمة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية و سوئها من نطاقها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها متى كان إستخلاصه قائما على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المال المتنازع عليه أرضا زراعية أو معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الأنقسام ، و بالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه و تملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه .