الطعن رقم 45 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فى السبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها قدمت الى محكمة الاستئناف عقدا مؤرخا اول يناير سنة 1957 محررا على الالة الكاتبة وقالت عنه انه هو العقد الالى وان ما قدمته لمحكمة اول درجة كان صورة منه محررة بخط اليد لان العقد حرر من اصل وصورة وتمسكت الطاعنة بهذا الاصل وبصحة توقيع المورث عليه وقد قرر المطعون ضدهم الثلاثة الاول بالطعن فيه بالتزوير واعلنوا شواهده اليها وطلبوا الحكم برد هذا العقد الاصلى وبطلانه غير ان محكمة الاستئناف لم تفصل فى امر صحته او تزويره وانما قالت عنه فى حكمها المطعون فيه ان التزوير الذى دفع به المطعون ضدهم غير منتج لان هذا العقد ليس معدا لاثبات بيع جديد خلاف البيع الاول وانه لا يحوى شروطا جديدة لتكون فاعليته منتجة وذات اثر فى الدعوى وان المحكمة ترى لذلك ان الطاعنين وشانهم بهذا العقد فلهم ان يطعنوا عليه بكافة اوجه الطعن الجائزة قانونا بدعوى جديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان العقد الذى قدمته الطاعنة لأول مرة فى الإستئناف مدعية أنه العقد الأصلى مطابقا فى مضمونه و محتواه للعقد المقدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تزوير توقيع المورث على هذا العقد لا يستتبع حتما و بالضرورة أن يكون التوقيع المنسوب إليه على العقد الآخر المقدم من الطاعنة فى الإستئناف مزورا أيضا . و لو ثبت صدور هذا العقد الأخير من المورث و توافرت فيه أركان البيع و شروط صحته لكان هذا كافيا لإجابة الطاعنة إلى طلباتها إذ يضحى فى هذه الحالة الإدعاء بتزوير العقد الأول المقدم لمحكمة الدرجة الأولى غير منتج فى النزاع ، و يكون ما قررته المحكمة فى تبرير تخليها عن الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد المقدم لها من أن مجال بحثه يكون فى دعوى جديدة يرفعها المطعون ضدهم مدعوا التزوير هو خطأ فى القانون . و إذا لم تفصل فى هذا الإدعاء فى أمر العقد المقدم إليها للأسباب التى أوردتها فى حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .