الطعن رقم 44 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-3-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ التعويض عن نزع الملكية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تقدير التعويض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - طلب التعويض او مقابل الانتفاع
⚖️ سلطة محكمة النقض - فى تصحيح الاخطاء القانونية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا فى دفاعهم امام محكمة الموضوع بان الفوائد المطالب بها تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية بها لا من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العين المنزوعة ملكيتها حتى تاريخ ايداع التعويض المستحق عن نزع الملكية وان المطعون ضدها وقد تسلمت هذا التعويض قبل ان ترفع الدعوى فلا يكون لها حق فى الفوائد المطالب بها .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم استند فى قضائه الى ان الحاضر عنهم اقر امام الخبير باحقية المطعون ضدها فى تقاضى فوائد على الثمن المقابل للعقار المنزوعة ملكيته من تاريخ ايداع الثمن فى حين ان محاضر اعمال الخبير خلو من اى اقرار يفيد ذلك هذا الى ان مندوب الحكومة امام الخبير لا يملك الا الادلاء بمعلومات المصلحة ولا يملك الاقرار باية حقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان مفاد أحكام القانون رقم 577 سنة 1954 أنه لا يجوز لذوى الشأن الإلتجاء إلى المحكمة لطلب التعويض سواء المستحق عن نزع الملكية أو المقابل لعدم الإنتفاع بالعقار فى المدة من تاريح الإستيلاء حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض ، فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات و مضت المواعيد التى حددها لها القانون لتقدير التعويض دون أن يصل إلى ذوى الشأن أى إخطار يفيد أنها سلكت فعلا الطريق الذى ألزمها القانون بإتباعه لتقدير التعويض ، فإنه يكون لصاحب الشأن فى هذه الحالة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة مطالبا بالتعويض المستحق له
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت قواعد الإختصاص الولائى من النظام العام و كانت محكمة الموضوع قد جاوزت إختصاصها الولائى بالفصل فى تقدير التعويض المطالب به - عن نزع الملكية للمنفعة العامة - بدعوى مبتدأة مخالفة بذلك ما رسمه الشارع من طريق لتقدر التعويض و من سبل للطعن فى هذا التقدير و الجهات المختصة بنظر ذلك ، فإنه يكون للطاعنين التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 بأن تكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم إنتفاعه به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته و لم تشترط لإستحقاق هذا التعويض أن يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقار المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية . و تقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لها أن تقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذى تراه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم سليما فى نيتجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطأ قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه .