الطعن رقم 23 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مهلة الدفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - اعلان الاوراق
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - الاعلان فى المحل المختار
⚖️ اثار عقد البيع - التزام المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ اثار عقد البيع - فسخ البيع وانفساخه
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ محل مختار
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان السبب الاول من الاسباب الاربعة الواردة بالتقرير يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بفسخ عقد البيع استنادا الى نص المادة 157 من القانون المدنى التى يجيز لكل من المتعاقدين ان يطالب بفسخ العقد الملزم للجانبين اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه واستنادا الى ما قاله من انه لا يمنع من القضاء بالفسخ اذا توافرت اسبابه الا اذا تضمن العقد نصا صريحا مانعا منه - وهو ما لم يرد بالعقد موضوع الدعوى - ويرى الطاعن ان الحكم قد اخطا فى هذا لان البند الرابع من العقد ينص على ان جزاء عدم سداد الاقساط هو سريان الفائدة بواقع 5% سنويا على المبالغ التى يتاخر المشترى فى الوفاء بها ومتى كان المتعاقدان قد نصا على جزاء معين على تخلف المشترى عن القيام بالتزامه هذا فانه لا يجوز توقيع غير هذا الجزاء ولا سبيل الى الالتجاء الى الاحكام العامة فى الفسخ لانها لا تنطبق الا فى حالة اغفال المتاعقدين النص على ما اتفقا عليه وليس بالزم النص صراحة على الحرمان من حق طلب الفسخ لان النص على جزاء اخر هو نفى لجزاء الفسخ واذ قضى الحكم المطعون فيه بالفسخ استنادا الى القواعد العامة فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت فى الاوراق ذلك ان الطاعن قرر انه سدد من الثمن مبالغ مجموعها 1689 ج و 300 م منها 100ج مدفوعة وقت تحرير العقد ومذكورة فيه ومبلغ 350 ج ثابت سداده باعلا الصحيفة الثانية من نسخة عقد البيع المقدم منه ومبلغ 1100 ج ثابت سداده بذيل تلك الصحيفة ومبلغ 139 ج و 300 م ثمن سماد وكسب استلمه المطعون ضدهما ومؤشر به فى اعلا الصحيفة الاولى من نسخة العقد المقدمة من المطعون ضدهما ولم تلتفت المحكمة الابتدائية الى ان باقى الثمن اصبح 1097 ج و 375 م وقررت خطا ان الباقى فى ذمة الطاعن هو 1568 ج و 675 م وعلقت تفادى الفسخ على سداد هذا المبلغ فى المهلة التى حددتها فى حكمها وقد سلم الحكم المطعون فيه بخطا المحكمة المذكورة فى عدم خصم ثمن السماد والكسب ولكنه لم ير خصم مبلغ الـ 350 ج التى قام الطاعن بسدادها استنادا الى القول بانه لايوجد فى الاوراق ما يدل على اداء هذا المبلغ فى حين ان الوفاء به ثابت باعلا الصحيفة الثانية من عقد البيع المقدم من الطاعن وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مخالفا للثابت بالاوراق .
وحيث ان حاصل السبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض اسبابه ذلك ان المحكمة الابتدائية منحت الطاعن مهلة لسداد الباقى من الثمن حسبما حددته حتى يتجنب الفسخ وبذلك اصبحت هذه المهلة حقا مكتسبا له ولما كان الطاعن ينازع فى مقدار المبلغ الباقى فى ذمته الذى حددته المحكمة بمبلغ 1586 ج و 675 م فانه استانف الحكم الابتدائى لتصحيح هذا الوضع ورأت محكمة الاستئناف ان الباقى من الثمن هو 1427 ج و 375 م وقطعت بخطا الحكم فى حساب هذا الباقى وقالت انه الزم الطاعن بسداد ما يزيد عن المبلغ الباقى فى ذمته ورغم ذلك فان الحكم المطعون فيه سجل على الطاعن عدم سداد ذلك المبلغ خلال المهلة المحددة بمقتضى الحكم الابتدائى مع انه كان على حق فى امتناعه عن السداد خلال تلك المهلة مما اكن يستوجب منحه مهلة اخرى للسداد .
وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اذ ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من فسخ عقد البيع وتسليم الارض المبيعة دون تاييده ما ورد باسبابه من الزام المطعون ضدهما برد ما قبضاه من الثمن يكون قد اغفل الاثر القانونى المترتب علىالفسخى وهو اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه و أثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان و صورته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بإلتزامه، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين. ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه. ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
منح المشترى مهلة للوفاء بثمن المبيع إتقاء للفسخ ، أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ فيها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه .