⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-1-30 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية احكام المحاكم الجنائية
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على خمسة اسباب ينعى الطاعنون فى اولها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم قدموا بعد حجز الاستئناف للحكم مذكرتين وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بالاشارة الى المذكرة الثانية منهما ولم يشر الى الاولى مع انها تضمنت اوجه دفاعهم ردا على اسباب الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان محكمة الاستئناف استندت فى القضاء بالملكية الى خرائط المساحة عن سنتى 1906 و 1941 والى ان الارض موضوع النزاع لم تكن تحمل رقما كسائر قطع التقسيم وهذا من الحكم مخالف للقانون لان خرائط المساحة لا تكسب الملكية ولا تعتبر دليلا عليها كما وان عدم اعطاء القطعة رقما لا يدل على ان الشركة المطعون ضدها الثانية قد تنازلت عنها لمحافظة الاسكندرية وان الاخيرة قد اكتسبت ملكيتها مع ان محضر التسليم لم يشملها . وحيث ان الطاعنين ينعون فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه الى واقعة وضع يد البلدية على الارض محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وتلك واقعة لا اصل لها فى الاوراق ولم يستند اليها الخبير بل ان المطعون ضدها الاولى قد استندت فى استئنافها الى وضع اليد وطلبت تحقيقه ناعية على محكمة اول درجة عدم اجابتها الى هذا الطلب . وحيث ان الطاعنين ينعون فى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بحجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1409 سنة 1954 مستانف الاسكندرية التى اتهم الطاعن الاول فيها باقامة بناء قبل الحصول على رخصة من السلطة القائمة على اعمال التنظيم والذى انتهى الى تاييد عقوبة الغرامة والغاء عقوبة الازالة لمطابقة البناء للمواصفات المقررة قانونا مما يقطع بملكية الطاعن الاول للارض التى اقيم عليها البناء والا لطلبت البلدية ازالته لاقامته على ارض المنافع العامة . واذ كان للحكم الجنائى حجيته امام المحاكم المدنية اذا كان قد فصلها فصلا لازما فى وقوع المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته الى فاعله فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من انه لا حجية لما تضمنته اسباب الحكم الجنائى من منازعات مدنية تعرضت لها المحكمة عرضا يكون مخالفا للقانون . وحيث ان الطاعنين ينعون فى السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخلافة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان المحكمة الاستئنافية خالفت الثابت بالمستندات الرسمية المقدمة من الشركة المطعون ضدها الثانية للمحكمة وللخبير كعقد ملكيتها وعقود البيع الثابت بها تحديد القطعة موضوع النزاع ومحضر تسليم الشوارع لبلدية الاسكندرية دون ارض النزاع بالاضافة الى تمويل المبانى المملوكة لهم بمحافظة الاسكندرية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإغفاله دفاعا كان قد أبداه خصمه الذى حكم لصالحه طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . و إذ كان ما أورده الحكم الجنائى - الصادر بالإدانة فى جريمة بناء بدون ترخيص - فى أسبابه خاصا بإنتفاء الدليل على قيام البناء على أرض المنافع العامة لم يكن لازما للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه و لا يتعلق بأركان الجريمة بما فى ذلك ركن القصد الجنائى ، فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب الحكم حجية أمام المحاكم المدنية .