⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-2-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام - الاعلان فى النيابة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - اعلان التنبيه بالدفع عند التنفيذ
⚖️ اعلان بالتنبيه
⚖️ الحجز الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون انهم طلبوا الحكم بصفة اصلية ببطلان اجراءات التنفيذ العقارى تاسيسا على بطلان اعلان التنبيه بالدفع وانذار الحجز الحاصل فى 15/7/1952 لتوجيهه الى كل من..........................و.......................... و.........................و......................... مع ثبوت وفاة الثلاثة الاول وتوقيع الحجز على الرابع وتعيين زوجته قيمة عليه قبل تاريخ هذا الاعلان الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الى صحة تلك الاجراءات تاسيسا علىان الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع على التركة اذا كان قد خوصم مطلوبا الحكم فى مواجهته على التركة نفسها بكل ما عليها وانه ثبت ان الدين النفذ به مستحق على تركة المرحوم عطيه حبيب وان مصلحة الضرائب (المطعون ضدها السادسة) قد اختصمت الورثة الاحياء بصفتهم ممثلين للتركة المذكورة وهذا من الحكم خطا اذ ان الورثة لا يمثل بعضهم بعضا فى اجراءات التنفيذ على عقارات التركة هذا الى ان مصلحة الضرائب لم تختصم من اختصمته من الورثة المرحوم عطيه حبيب مع ثبوت توقيع الحجز على واحد منهم ووفاة ثلاثة اخرين قبل هذ1 الاعلان مما كان يقتضى توجيه هذا التنبيه الى القيم على المحجوز عليه وورثة من توفى منهم فانه يكون باطلا ويترتب على ذلك بطلان اجراءات التنفيذ العقارى التى تلته ومن حق الطاعنين ان يتمسكوا بهذا البطلان باعتبارهم ورثة المدينين المتوفين الذين بطل اعلانهم بالتنبيه بالدفع وانذار الحجز واذ قضى الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 10 من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 أن التنفيذ الأدارى على العقار يبدأ بإعلان يوجهه مندوب الجهة الحاجزة إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته ، يتضمن تنبيها بأداء الدين المنفذ به و إنذارا بحجز العقار فى حالة عدم الأداء . و إذا تعدد المدينون ملاك العقار المراد التنفيذ عليه وجب إعلان التنبيه بالدفع و إنذار الحجز إلى كل واحد منهم . و لئن كانت المادة 10 من الأمر العالى سالفة الذكر لم تنص على البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، إلا أنه يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب البطلان على مخالفتها و هو بطلان مقرر لمصلحة المدين الذى لم يعلن أو لم يصح إعلانه بهذا التنبيه ، فيجوز له و لورثته و لمن يمثله أن يتمسك بهذا البطلان .