الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-1-23
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ السند الاذنى
⚖️ انتقال ملكية السند
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن فى السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه ابتنائه على اجراءات باطلة والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف اصدرت حكما باستجواب الطاعن وحده وعدلت من استجواب المطعون ضده على الرغم من ان الطاعن قد تمسك بضرورة استجوابه فى خطابه المسجل الذى ارسله الى المحكمة بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1963 وذكر فى هذ الخطاب ان المرض الذى تعلل به المطعون ضده فى عدم حضوره فى جلسة الاستجواب غير الصحيح واذ كان ما فعلته المحكمة يعتبر عدولا منها عن تنفيذ حكم الاستجواب وكانت لم تبين اسباب هذا العدول فان اجراءاتها تكون باطلة كما يكون حكمها مشوبا بالقصور .
وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الطاعن دفع ببطلان حوالة السند من شركاء المطعون ضده اليه لان السند الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر ولو كان وليد عملية تجارية كما زعم المطعون ضده سندا مدنيا تجرى عليه احكام الحوالة المدنية ومنها ما تقضى به المادة 305 من القانون المدنى من وجوب اعلان الحوالة للمدين وانه اذ لم تعلن الحوالة للطاعن فان الدعوى من المطعون ضده تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بان السند الخالى من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله بالنسبة الى انتقال الملكية بالمناوله دون حاجة الى تحويل بالتظهير . وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ فى انزال حكم القانون على واقعة الدعوى لان ما قرره الحكم لا يصدق فى صورة الدعوى التى يستند فيها المطعون ضده الى حوالة صدرت له عن السند من باقى شركائه بمقتضى العقد المؤرخ اول نوفمبر سنة 1961 المحرر بينه وبين هؤلاء الشركاء اذ فى هذه الحالة يجب ان تسرى احكام الحوالة المدنية ومنها وجوب اعلانها الى المدين .
وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه شابه فساد فى الاستدلال اذ اعتبر ما نسب الى الطاعن بمحضر الحجز الموقع فى 16 يناير سنة 1963 تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى من انه ذكر للمحضر انه ادى مائتى جنيه من المبلغ المحكوم به محل التنفيذ اقرارا منه بالدين يقضى على دفاعه ذلك انه لو صح صدور هذه الاجابة منه فانها لا تتضمن اعترافا بصحة الدين ولا يوجد بالاوراق ما يدل على ان هذا االداء كان سابقا على صدور الحكم الابتدائى اذ ان اداء هذا المبلغ بعد صدوره وهو مشمول بالنفاذ المعجل يكون خضوعا لقوة الحكم التنفيذية وبالتالى لا يدل على اقراره اختبارا بالدين هذا الى ان تلك الاجابة كانت مدسوسة عليه ومحشرة وكتبت بخط اقل حجما من خط باقى صلب المحضر ولئن كان التحقيق الذى اجرته النيابة الادارية فى الابلاغ الذى قدمه عن هذا التزوير قد انتهى بالحفظ فقد كان ذلك بسبب عدم كفاية الدليل .
وحيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال ذلك ان المطعون ضده عندما سئل فى شكوى الطاعن للشرطه رقم 1070 سنة 1962 ادارى بلقاس قرر ان الطاعن تسلم قيمة السند نقدا من الشركة التى كانت قائمة بين المطعون ضده وابناء عمه بينما ذهب شهود المطعون ضده الى ان الطاعن تسلم مقابل قيمة هذا السند سمادا " كيماوى " فاذا ما استدل الحكم المطعون فيه باقوال هؤلاء الشهود رغم تناقضها مع اقوال المطعون ضده فى تلك الشكوى فان استدلاله يكون فاسدا بما يعيبه ويبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السند الإذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة إلى إنتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير و من حق حامله أن يطالب بقيمته .