الطعن رقم 2 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-6-12
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات المتصلة بعلاقات القانون الخاص
⚖️ الاختصاص الولائى - علاقات القانون الخاص
⚖️ مصادر الالتزام - العقد - الاشتراط لمصلحة الغير
⚖️ شروط عقد الامتياز
⚖️ اختصاص محكمة التنازع
⚖️ الاختصاص بمنازعات علاقات القانون الخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صبرى ومحمد ممتاز نصار وبطرس زغلول وحسنين رفعت ومحمد توفيق المغربى ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادى ، و أمام جهة القضاء الإدارى و أن تكون كلتا الجهتين قد قضت بإختصاصها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم إختصاصها و عندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين المحكمة التى تنظره و تفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعهد الملتزم فى عقد إمتياز المرافق العامة بإستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الأجور على أن يعتبر تعيينهم جديدا ، هذا التعهد و إن ورد فى عقد الإلتزام إلا أنه ليس من الشروط التى وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة و بإسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الإدارة فى هذا الإشتراط مصلحة أدبية هى إستمرار هؤلاء العمال فى عملهم و إستقرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة . و إذ كان المستفيد فى الإشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر النزاع بينهما .