الطعن رقم 597 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-1-23
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ خبرة
⚖️ عمل الخبير
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - علم الخصوم بالجلسة
⚖️ ريع
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
⚖️ علم الوكيل بتاريخ الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون فى الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله . وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المذكور قضى بسقوط حقهم فى الاستئناف تاسيسا على القول بان الحكم المستانف صدر فى 18/12/1961 وخضع لاحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 فكان يتعين استئنافه خلال ستين يوما تبدأ من 14/7/1962 تاريخ العمل بالقانون المذكور وتنتهى فى 13/9/1962 واذ لم تقدم صحيفة الاستئناف الى قلم المحضرين الا فى 16/7/1963 ولم يعلن الاستئناف الا فى 7/8/1963 ، 3/9/1963 فان حق الطاعنين فى الاستئناف يكون قد سقط وانه لا يقدح فى ذلك قولهم ان الحكم المستانف صدر باطلا لمخالفته نص المادة 160 مرافعات لان مجال التمسك بهذا البطلان يكون فى حالة استئنافهم الحكم فى الميعاد .
ويرى الطاعنون ان هذا الذى قرره الحكم يدل على ان محكمة الاستئناف لم تفهم قصدهم من الاشارة الى المادة 160 المذكورة اذ انهم لم يستندوا اليها لاعتبار الحكم المستانف باطلا بل قصدوا الى انها اذ توجب اخطار الخصوم بمنطوق الحكم الصادر باجراء من اجراءات الاثبات وكانت محكمة الدرجة الاولى قد الزمت قلم الكتاب فى حكمها الذى اصدرته فى جلسة 31/1/1959 - بعد ان كانت الدعوى محجوزة للحكم فيها - باعلان الطاعنين بمنطوق هذا الحكم فلم يعلنهم بمنطوقه ولم يحضروا اى جلسة من الجلسات التالية لصدوره فان صلتهم بالخصومة تكون قد انقطعت نهائيا من تاريخ صدور هذ الحكم المستانف . واذ كان مؤدى نص المادة 379 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 سنة 1962 انه متى ثبت ان الخصم لم يحضر اى جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة اليه الا من تاريخ اعلان الحكم ويكون لذلك استئنافهم المرفوع قبل اعلانهم بالحكم المستانف فى الميعاد واذ قضى الحكم المطعون فيه سقوط حقهم فيه لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون مخطئا فى القانون . وقد جره الى هذا الخطا عدم استيعابه لدفاع الطاعنين المستند على المادة 160 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع الذى نشب بين طرفى الخصومة و صدر فيه الحكم المطعون فيه يتعلق بالمطالبة بريع دون تضامن بين المطالبين به ، فإنه بهذه الصورة يكون قابلا للتجزئة و يترتب على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون ضدهم يكون مقصورا عليه و لا يتعداه إلى باقى المطعون ضدهم الذين صح إعلانهم بالطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و بما يتخذ فيها من إجراءات . فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة العامة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها و التى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى يفترض فيها جهل المحكوم عليه بالخصومة و بما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أن الخصم لم يحضر أية جلسة من الجلسات التالية لهذا الأنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حضور الخصم أو محاميه أمام الخبير و إن دل على علمه بصدور حكم الإثبات " يندب الخبير" إلا أنه لا يفيد العلم بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى و لا يثبت هذا العلم إلا بإخطاره بها طبقا لما توجبه المادة 160 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
علم الوكيل عن الخصم بالجلسة المحددة المستفاد من تقديمه طلبا بفتح باب المرافعة قاصر على جلسة النطق بالحكم دون الجلسات السابقة عليها و التى كانت محددة لنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
علم الخصوم بالدعوى بعد إنقطاع صلتهم بالخصومة بسبب إنقطاع تسلسل الجلسات لا يثبت إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء فلا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل و من ثم فإن علم الوكيل بجلسة النطق بالحكم المستأنف - دون الجلسات السابقة عليها - لا يغنى عن إعلان الحكم الذى ينفتح به - فى هذه الحالة - ميعاد الطعن .